فيها ، وليس للورثة فيها شئ ( 1 ) .
وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ؟ فقال ( عليه السلام ) : الصندوق بما
فيه له ( 2 ) .
وسئل عن رجل أوصى بمال ( 3 ) في سبيل الله ؟ قال ( عليه السلام ) : ( سبيل الله
شيعتنا ) ( 4 ) ( 5 ) .
وروي أنه ( عليه السلام ) قال : اصرفه في ( 6 ) الحج ، فأني لا أعرف سبيلا من سبله ( 7 )
أفضل من الحج ( 8 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن ح 19 ، والمستدرك : 14 / 132 ح 1 . الفقيه : 4 / 161 ح 2 مثله ،
وفي الكافي : 7 / 44 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 212 ح 15 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 19 / 391 -
كتاب الوصايا - ب 59 ح 1 . وفي فقه الرضا : 299 ، والمقنع : 483 نحوه .
2 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن ح 19 ، والمستدرك : 14 / 132 ذيل ح 2 . الكافي : 7 / 44 ح 4 ،
والتهذيب : 9 / 212 ح 17 بزيادة في المتن ، وكذا في الكافي : 7 / 44 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 161
ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 211 ذيل ح 14 مسندا عن الرضا ( عليه السلام ) ، عنها الوسائل : 19 / 390 -
كتاب الوصايا - ب 58 ح 1 وح 2 . وفي فقه الرضا : 299 ، والمقنع : 483 نحوه .
3 - " لرجل بمال " ب . " بماله " المستدرك .
4 - " فهو لشيعتنا " البحار .
5 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن 19 ، والمستدرك : 14 / 117 صدر ح 4 . الكافي : 7 / 15 ح 2 ،
والفقيه : 4 / 153 ح 1 ، ومعاني الأخبار : 167 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 204 ح 8 ، والاستبصار :
4 / 130 ح 2 مثله ، مسندا عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، عن معظمها الوسائل : 19 / 338 -
كتاب الوصايا - ب 33 ح 1 .
6 - " إلى " ب .
7 - " سبيله " ب .
8 - عنه البحار : 103 / 207 ذيل ح 19 ، والمستدرك : 14 / 117 ذيل ح 4 . الكافي : 7 / 15 ذيل ح 5 ،
والفقيه : 4 / 153 ذيل ح 1 ، ومعاني الأخبار : 167 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 203 ذيل ح 6 ،
والاستبصار : 4 / 130 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 339 - كتاب الوصايا - ب 33 ح 2 .
قال المصنف في الفقيه - بعد ذكره الحديثين المتقدمين - : هذان الحديثان متفقان ، وذلك أنه
يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه ، فهو موافق للخبر الذي قال :
" سبيل الله شيعتنا " . واستحسن الشيخ قول المصنف هذا .