فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله ، فهو واحد من ستة ( 1 ) .
فإذا أوصى بمال كثير ، فالكثير ثمانون وما زاد ، ( لقول الله عز وجل ) ( 2 ) : ( لقد
نصركم الله في مواطن كثيرة ) ( 3 ) وكانت ثمانين موطنا ( 4 ) .
وسئل ( 5 ) ( عليه السلام ) عن رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى ( 6 )
الورثة أن يجيزوا ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) ما يعتق منه إلا ثلثه ( 7 ) .
وعن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ؟
قال ( عليه السلام ) : هي للذي أوصى له بها ( 8 ) وبما فيها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما ( 9 )
هامش
1 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن ح 18 ، وفي المستدرك : 14 / 131 ح 4 عنه وعن المقنع : 478
مثله ، إلا أنه ليس فيه " أو بشئ من ماله " ، وكذا في الفقيه : 4 / 152 ح 3 ، ومعاني الأخبار : 216
ذيل ح 2 ، أما قوله : " أو بشئ من ماله . . . " فقد روي في الكافي : 7 / 40 ح 1 وح 2 ، والفقيه :
4 / 151 ح 1 ، ومعاني الأخبار : 217 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 211 ح 12 وح 13 ، عن معظمها
الوسائل : 19 / 387 - كتاب الوصايا - ب 55 ح 5 وح 6 ، وص 388 ب 56 ح 1 .
2 - " لقوله تعالى " ب .
3 - التوبة : 25 .
4 - عنه البحار : 103 / 207 ذيل ح 18 . المقنع : 478 ، والفقيه : 4 / 153 ذيل ح 5 باختلاف يسير ،
وكذا في المختلف : 502 نقلا عن المصنف ، ويؤيده ما في تفسير العياشي : 2 / 84 ح 37 ، وتفسير
القمي : 1 / 284 ، والكافي : 7 / 463 ح 21 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 ، ومعاني الأخبار : 218
ح 1 ، والتهذيب : 8 / 317 ح 57 ، وتحف العقول : 360 ، والاحتجاج : 454 ، عن بعضها الوسائل :
23 / 298 - أبواب النذر - ضمن ب 3 . وقد تقدم في ص 284 نحوه .
قال العلامة في المختلف : الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر .
5 - يعني سئل الصادق ( عليه السلام ) على ما في المستدرك .
6 - " فأبوا " د .
7 - عنه البحار : 103 / 207 صدر ح 19 ، والجواهر : 26 / 70 ، والمستدرك : 14 / 99 ح 7 . المقنع :
483 مرسلا مثله . وفي التهذيب : 9 / 194 صدر ح 13 ، والاستبصار : 4 / 120 صدر ح 5
باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 19 / 276 - كتاب الوصايا - ب 11 ح 4 ، وص 301
ب 17 ح 13 .
8 - ليس في " ج " .
9 - " بما " ب .