قل أم ( 1 ) كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية ( 2 ) .
وقال ( عليه السلام ) : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا ( 3 ) أوصى بأكثر من الثلث
رد إلى الثلث ( 4 ) .
وإذا أوصى بجزء من ماله ، فالجزء واحد من سبعة ، لقول الله تعالى : ( لها
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 5 ) ( 6 ) .
وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل : ( ثم اجعل على كل
جبل منهن جزءا ) ( 7 ) وكانت الجبال عشرة ( 8 ) .
هامش
1 - " أو " ج ، البحار .
2 - عنه البحار : 103 / 207 ذيل ح 17 . فقه الرضا : 298 مثله . وفي المقنع : 477 صدره . وفي تفسير
العياشي : 1 / 76 ح 166 ، والفقيه : 4 / 134 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 174 ح 8 ذيله ، عن بعضها
الوسائل : 19 / 263 - كتاب الوصايا - ب 4 ح 3 ، وص 418 ب 83 ح 3 .
3 - " فإن " ب .
4 - عنه البحار : 103 / 207 صدر ح 18 ، والمستدرك : 14 / 98 ح 6 . أنظر الكافي : 7 / 10 ح 2 ،
والفقيه : 4 / 137 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 192 ح 4 ، وص 195 ح 16 ، وص 242 ح 30 ،
والاستبصار : 4 / 120 ح 8 ، وص 126 ح 24 ، عنها الوسائل : 19 / 275 - كتاب الوصايا - ب 11
ح 1 وح 5 وح 8 .
5 - الحجر : 44 .
6 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن ح 18 . فقه الرضا : 299 ، وتفسير العياشي : 2 / 244 ح 21 ،
ومعاني الأخبار : 217 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 209 صدر ح 5 - ح 7 ، والاستبصار : 4 / 132
صدر ح 5 وح 6 ، وص 133 ح 7 مثله ، وفي إرشاد المفيد : 1 / 221 نحوه ، عن معظمها الوسائل :
19 / 382 - كتاب الوصايا - ب 54 ذيل ح 4 وح 6 ، وص 384 ح 11 وح 12 .
7 - البقرة : 260 .
8 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن ح 18 . فقه الرضا : 299 ، والكافي : 7 / 40 ح 2 ، والفقيه :
4 / 152 ح 4 ، ومعاني الأخبار : 217 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 208 ح 2 ، والاستبصار : 4 / 132
ح 2 مثله ، وفي تفسير العياشي : 1 / 143 ح 473 ، والكافي : 7 / 40 ح 3 نحوه ، عن معظمها
الوسائل : 19 / 380 - كتاب الوصايا - ب 54 ح 1 وح 3 وح 7 .