إلا إذا سمعوا ( 1 ) يذكرون اسم ( 2 ) الله عليها ( 3 ) .
- 164 - باب المكاسب والتجارات
من أتجر فليجتنب ( 4 ) خمسة أشياء ( 5 ) : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ،
والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ( 6 ) .
هامش
1 - " سمعتموهم " ج . " سمعوهم " البحار .
2 - ليس في " د " .
3 - عنه البحار : 66 / 20 ح 10 . الفقيه : 3 / 210 صدر ح 61 ، والمقنع : 417 باختلاف يسير ، وفي
قرب الإسناد : 275 ح 1094 ، وتفسير العياشي : 1 / 374 ح 84 ، وص 375 ح 87 ، والكافي :
6 / 240 ح 14 ، والتهذيب : 9 / 68 ح 22 ، وص 69 صدر ح 30 ، والاستبصار : 4 / 84 ح 21 ،
وص 86 صدر ح 29 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 24 / 52 - أبواب الذبائح - ضمن ب 27 .
وفي المسالك : 2 / 223 نقلا عن المصنف بمعناه .
حمل الشيخ في التهذيب : 9 / 70 ما يبيح ذبائح الكفار ، أولا : على الضرورة دون الاختيار ، وعند
الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام . وثانيا : للتقية ، لأن من خالفنا يجيز أكل
ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة .
4 - " فليتجنب " د .
5 - ليس في " ب " .
6 - عنه البحار : 103 / 103 صدر ح 49 ، وفي المستدرك : 13 / 250 ح 3 عنه وعن المقنع : 363 مثله ،
وفي فقه الرضا : 250 ، والكافي : 5 / 150 ح 2 ، والفقيه : 3 / 120 ح 11 ، والخصال : 285 ح 38 ،
والمقنعة : 591 ، والتهذيب : 7 / 6 ح 18 باختلاف في ألفاظ صدره ، وفيها بدل " الكذب " الربا ،
وانظر الكافي : 5 / 151 ضمن ح 3 ، وأمالي الصدوق : 402 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 7 / 6 ضمن
ح 17 ، عن معظمها الوسائل : 17 / 382 - أبواب آداب التجارة - ب 2 ح 1 وح 2 .