ولا بأس بأكل ما صيد بالليل ( 1 ) .
ولا يجوز صيد الحمام بالأمصار ( 2 ) .
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر ( 3 ) أو أجمة حتى
تنهض ( 4 ) .
وذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما ( 5 ) ( 6 ) ، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل ،
هامش
1 - عنه البحار : 65 / 292 ضمن ح 54 . أنظر التهذيب : 9 / 14 ح 55 ، عنه الوسائل : 23 / 382 -
أبواب الصيد - ب 29 ح 2 .
2 - عنه البحار : 65 / 292 ضمن ح 54 . الفقيه : 3 / 205 ح 25 باختلاف يسير ، عنه الوسائل :
23 / 389 - أبواب الصيد - ب 36 ح 4 .
3 - " بر " ج .
4 - عنه البحار : 65 / 292 ذيل ح 54 ، وفي المستدرك : 16 / 117 ذيل ح 3 عنه وعن المقنع : 422
مثله ، وكذا في فقه الرضا : 295 ، والفقيه : 3 / 205 ذيل ح 25 ، وفي المختلف : 689 عن المصنف ،
وأبيه . وفي الكافي : 6 / 216 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 9 / 14 ضمن ح 52 ، وص 21 ضمن
ح 86 ، والاستبصار : 4 / 64 ضمن ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 23 / 380 - أبواب الصيد -
ب 28 ح 1 .
أسند العلامة في المختلف القول إلى المصنف وأبيه ، ورد عليه قائلا : إن قصد التحريم صارت
المسألة خلافية ، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم . وذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا
القول .
5 - أثبتناه من " ت " و " ر " و " م " .
6 - التهذيب : 9 / 70 ح 34 ، والاستبصار : 4 / 87 ح 33 باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل :
24 / 68 - أبواب الذبائح - ب 28 ح 6 .
حمله صاحب الوسائل على التقية .