ودية الخطأ تستأدى من العاقلة ( 1 ) في ثلاث سنين ، ودية العمد على القاتل
( في ماله ) ( 2 ) ، تستأدى منه في سنة ( 3 ) .
ولا تعقل ( 4 ) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ( 5 ) .
والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل ، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة ،
وعلى أصحاب البقر مائتا بقرة ، وعلى أصحاب العين ألف دينار ، وعلى أصحاب
الورق عشرة آلاف درهم ( 6 ) .
وفي النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون
دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى العظم اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى
هامش
1 - العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب ، الذين يعطون دية قتيل الخطأ " النهاية : 3 / 278 " .
2 - ليس في " د " . " وماله " ب .
3 - عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11 . الكافي : 7 / 283 ح 10 ، والفقيه : 4 / 80 ح 13 ، والمقنع :
536 ، والتهذيب : 10 / 162 ح 25 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 29 / 205 - أبواب
ديات النفس - ب 4 ح 1 ، وفي ص 398 - أبواب العاقلة - ب 8 ح 1 عن الفقيه : 4 / 81
ذيل ح 86 ، والتهذيب : 10 / 174 ذيل ح 21 مضمون صدره .
4 - العقل : الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول ، فسميت
الدية عقلا بالمصدر " النهاية : 3 / 278 "
5 - عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11 . الفقيه : 4 / 107 صدر ح 4 ، والتهذيب : 10 / 175 صدر
ح 24 ، والاستبصار : 4 / 262 صدر ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 398 - أبواب العاقلة - ب 9
ح 1 .
6 - عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11 . الكافي : 7 / 280 صدر ح 1 ، والمقنع : 514 ، والتهذيب :
10 / 160 صدر ح 19 ، والاستبصار : 4 / 259 صدر ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي الكافي :
7 / 282 صدر ح 7 ، والفقيه : 4 / 78 ح 8 ، والتهذيب : 10 / 158 صدر ح 13 ، وص 247 ضمن
ح 10 ، والاستبصار : 4 / 258 صدر ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 29 / 193 - أبواب ديات النفس -
ب 1 ح 1 وح 13 .