ومن افترى ( 1 ) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين ، ضرب حدا واحدا ، وإن
أتوا به متفرقين ، ضرب لكل من أتى به حدا ( 2 ) .
وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه ( 3 ) حد ، وإن لم يسمهم
فعليه حد واحد ( 4 ) .
واللواط : هو ما ( 5 ) بين الفخذين ، وأما الدبر : فهو الكفر بالله
العظيم ( 6 ) .
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، أو
هامش
1 - الفرية : القذف " مجمع البحرين : 3 / 398 - فري - " .
2 - الكافي : 7 / 209 ح 1 ، وص 210 ح 3 ، والفقيه : 4 / 38 ح 23 ، والمقنع : 443 ، والتهذيب :
10 / 68 ح 19 ، وص 69 ح 20 ، والاستبصار : 4 / 227 ح 1 وح 2 مثله ، وكذا في المختلف : 781
نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : 28 / 192 - أبواب حد القذف - ب 11 ح 1 وح 3 . وفي
دعائم الإسلام : 2 / 460 ح 1621 باختلاف يسير .
3 - ليس في " ب " .
4 - عنه المستدرك : 18 / 98 ذيل ح 2 . الفقيه : 4 / 38 ح 22 ، والمقنع : 443 ، والتهذيب : 10 / 69
ح 23 ، والاستبصار : 4 / 228 ح 5 مثله ، وكذا في المختلف : 781 نقلا عن المصنف ، عن معظمها
الوسائل : 28 / 193 - أبواب حد القذف - ب 11 ح 5 .
5 - ليس في " ب " .
6 - عنه كشف اللثام : 2 / 408 المقنع : 430 مثله ، وكذا في المختلف : 764 نقلا عن المصنف ،
ورسالة أبيه ، وفي الجعفريات : 135 ، والمحاسن : 112 ذيل ح 104 ، والكافي : 5 / 544 ح 3 ،
وعقاب الأعمال : 316 ح 6 باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي التهذيب : 10 / 53 ح 6 ، والاستبصار :
4 / 221 ح 11 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 20 / 339 - أبواب النكاح المحرم - ب 20
ح 2 وح 3 ، وفي البحار : 79 / 67 ذيل ح 12 عن المحاسن ، والعقاب .