تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
والمجنون إذا زنى جلد مائة ( 1 ) جلدة ، والمجنونة إذا زنت لم تحد ( 2 ) لأنها تؤتى ، والمجنون يحد ( 3 ) لأنه يأتي ( 4 ) .
ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة ( 5 ) ، والعبد إذا قذف ضرب أربعين ( 6 ) .
والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة ( 7 ) إلا سوطا ، لحرمة الإسلام : ( 8 ) .
هامش
1 - " ثمانين " ج . 2 - " تجلد " د . 3 - " يجلد " د . 4 - الكافي : 7 / 192 صدر ح 3 ، والتهذيب : 10 / 19 صدر ح 56 باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 28 / 118 - أبواب حد الزنا - ب 21 ح 2 . وفي المقنع : 436 باختلاف يسير . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 141 ح 363 ، وتفسير القمي : 2 / 96 في صدر حديث ، والكافي : 7 / 205 ح 1 وح 4 ، وص 208 ح 14 ، والمقنع : 441 ، والفقيه : 4 / 38 ح 20 ، والتهذيب : 10 / 65 ح 1 وح 2 وح 4 ، وص 66 ح 7 وح 8 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 175 - أبواب حد القذف - ب 2 ح 1 وح 2 وح 5 ، وص 177 ب 3 ح 1 . 6 - عنه كشف اللثام : 2 / 414 . التهذيب : 10 / 73 صدر ح 43 ، وص 74 ح 47 ، والاستبصار : 4 / 229 صدر ح 9 ، وص 230 ح 13 باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 28 / 183 - أبواب حد القذف - ب 4 ح 15 . وفي المسالك : 2 / 436 نقلا عن المصنف ، والشيخ في المبسوط : 8 / 16 مثله . ذكر المصنف في المقنع : 441 : إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة . ورد الشيخ على ما رواه - في جلد العبد أربعين - قائلا : هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن وللأخبار الكثيرة التي قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعمل ولا يعترض بمثله ، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : ( فاجلدوهم ثمانين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) النور : 4 . 7 - هكذا في جميع النسخ ، ويحتمل هنا سقط على ما رواه المصنف في الفقيه : 4 / 35 " ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام " . 8 - الكافي : 7 / 239 صدر ح 6 ، والفقيه : 4 / 35 صدر ح 5 ، والتهذيب : 10 / 75 صدر ح 50 ، والمختلف : 782 مثله ، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم " 7 " عن معظمها الوسائل : 28 / 199 - أبواب حد القذف - ب 17 ح 3 .