وإن شهد أربعة على رجل بالزنا ( ولم يعدلوا أو لم ) ( 1 ) يعدل بعضهم ، ضربوا
حد ( 2 ) المفتري ثمانين جلدة ( 3 ) .
وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات ، ثم زنى ، قتل في الرابعة ( 4 ) .
والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ويقتل في
الثامنة ( 5 ) ( 6 ) .
والغاصب فرج امرأة مسلمة ( 7 ) يقتل محصنا كان أو غير محصن ( 8 ) .
والذمي إذا زنى بمسلمة قتل ( 9 ) .
هامش
1 - " ولم " د .
2 - " على حد " ب .
3 - فقه الرضا : 262 ، والمقنع : 403 باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : 10 / 69 ح 24 ، عنه
الوسائل : 28 / 195 - أبواب حد القذف - ب 12 ح 4 .
4 - الكافي : 7 / 191 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 37 ح 129 ، والاستبصار : 4 / 212 ح 1 باختلاف في
ألفاظه ، عنها الوسائل : 28 / 116 - أبواب حد الزنا - ب 20 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 235 ضمن
ح 7 ، والتهذيب : 10 / 27 ضمن ح 86 نحوه .
ذهب المصنف في المقنع : 428 ، وص 440 إلى أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة .
5 - " الثالثة " ج .
6 - الكافي : 7 / 235 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 28 صدر ح 87 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما
الوسائل : 28 / 136 - أبواب حد الزنا - ب 32 ح 2 . وفي فقه الرضا : 278 ، والفقيه : 4 / 31 صدر
ح 1 . والمقنع : 439 نحوه .
7 - ليس في " ب " .
8 - الكافي : 7 / 189 ح 1 ، والفقيه : 4 / 30 ح 7 ، والمقنع : 435 ، والتهذيب : 10 / 17 ح 47 باختلاف
يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 108 - أبواب حد الزنا - ب 17 ح 1 . وفي الكافي :
7 / 189 ح 2 نحوه .
9 - الكافي : 7 / 239 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 38 ح 134 نحوه . وفي الكافي : 7 / 238 ضمن ح 2 ،
والفقيه : 4 / 26 ذيل ح 43 ، والتهذيب : 10 / 39 ضمن ح 135 ، والاحتجاج : 454 ضمن
حديث مضمونه ، عنها الوسائل : 28 / 141 - أبواب حد الزنا - ب 36 ح 1 وح 2 . ويؤيده ما في
فقه الرضا : 285 .