وقال علي ( عليه السلام ) ( 1 ) : الشفعة على عدد الرجال ( 2 ) .
وقال ( عليه السلام ) : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة . وللغائب الشفعة ( 3 ) .
ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ( 4 ) . ولا شفعة في سفينة ، ولا نهر ، ولا في ( 5 )
حمام ، ولا في رحى ، ولا في طريق ، ولا في شئ مقسوم ( 6 ) .
ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر ( 7 ) .
هامش
1 - " علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) " د .
2 - عنه البحار : 104 / 257 ح 7 . الفقيه : 3 / 45 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 166 ح 13 مثله ، عنهما
الوسائل : 25 / 403 - كتاب الشفعة - ب 7 ح 5 . وفي الفقيه : 3 / 45 ح 3 مسندا عن جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى عليه وآله وسلم ) مثله ، وكذا في المقنع : 406 ، عنه المختلف : 403 .
قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ، ولسنا نأخذ به ، والذي نعمل عليه ما
قدمناه ، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين ، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم .
3 - عنه البحار : 104 / 257 صدر ح 8 . الكافي : 5 / 281 ذيل ح 6 ، والفقيه : 3 / 46 ح 8 ، والتهذيب :
7 / 166 ذيل ح 14 مثله ، عنها الوسائل : 25 / 401 - أبواب الشفعة - ب 6 ح 2 . وفي المقنع : 406
مرسلا مثله .
4 - عنه البحار : 104 / 257 ضمن ح 8 . الكافي : 5 / 281 صدر ح 6 ، والفقيه : 3 / 45 صدر ح 5 ،
والتهذيب : 7 / 166 صدر ح 14 مثله ، عنها الوسائل : 25 / 400 - كتاب الشفعة - ب 6 ح 1
وح 2 . وفي فقه الرضا : 264 مثله بزيادة " ولا مخالف " .
5 - أثبتناه من " ت " و " ش " و " م " و " البحار " .
6 - عنه البحار : 104 / 257 ذيل ح 8 . فقه الرضا : 264 ، والمقنع : 405 مثله . وفي الفقيه : 3 / 46 ح 7
إلى قوله : ولا في طريق . وورد بعض فقراته في الكافي : 5 / 282 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 166 ح 15 ،
والاستبصار : 3 / 118 ح 9 ، عنها الوسائل : 25 / 404 - كتاب الشفعة - ب 8 ح 1 . وفي دعائم
الإسلام : 2 / 89 ضمن ح 269 صدره . ويؤيده ذيله ما ورد في ص 396 ب 3 من الوسائل المذكور .
7 - عنه البحار : 104 / 277 ح 8 . تفسير العياشي : 1 / 323 صدر ح 121 وح 122 وح 124 ،
وص 324 صدر ح 127 ، والكافي : 7 / 408 ح 2 ، والفقيه : 3 / 3 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 6 / 221
ح 15 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 407 ح 1 بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : 27 / 31 - أبواب
صفات القاضي - ضمن ب 5 .