وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم
امرئ مسلم ( 1 ) .
والصلح ( 2 ) جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا ( 3 ) .
والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم ،
إلا مجلودا ( 4 ) في حد ،
أو معروفا ( 5 ) بشهادة الزور ( 6 ) ، ( أو حاسدا ، أو باغيا ، أو متهما ) ( 7 )
أو تابعا ( 8 ) لمتبوع ، أو أجيرا ( 9 ) لصاحبه ( 10 ) ، أو شارب خمر ( 11 ) ، أو مقامرا ( 12 ) ،
هامش
1 - عنه البحار : 104 / 268 ذيل ح 25 . فقه الرضا : 260 ، والمقنع : 396 مثله ، وكذا في الفقيه :
3 / 39 عن رسالة أبيه . وفي الكافي : 7 / 415 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 6 / 229 ذيل ح 5 باختلاف
يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 3 .
2 - أراد بالصلح : التراضي بين المتنازعين ، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة " مجمع البحرين : 2 / 626 -
صلح - " .
3 - عنه البحار : 103 / 178 ح 1 ، وفي ح 2 عن الإمامة والتبصرة ، ولم أجده فيه والظاهر نقله عن جامع
الأحاديث المذكور في نسخة خطية ، في أولها الإمامة والتبصرة ، وفي آخرها جامع الأحاديث فسها
قلمه في ذلك ، راجع مقدمة الإمامة والتبصرة : 16 . وفي الفقيه : 3 / 21 ذيل ح 1 مثله ، عنه
الوسائل : 18 / 443 - كتاب الصلح - ب 3 ذيل ح 2 ، وج 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3
ذيل ح 5 .
4 - " مجلود " ج .
5 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار " . " معروف " ب ، ج ، د .
6 - " زور " ج ، د ، البحار .
7 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار " . " أو حاسد ، أو باغ ، أو متهم " ب ، ج ، د .
8 - " تابع " ب ، د .
9 - " أجر " ب ، " أجير " ج .
10 - " صاحبه " ب . - 11 " الخمر " ب . .
12 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار " . " مقامر " ب ، ج ، د .