- 150 - باب الظهار
الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته ( 1 ) : هي عليه ( 2 ) كظهر
أمه ( 3 ) ويسكت ، فعليه الكفارة من ( 4 ) قبل أن يجامع ، فإن جامع من ( 5 ) قبل أن يكفر
لزمته كفارة أخرى .
فإن قال ( 6 ) : هي عليه كظهر أمه إن فعل ( 7 ) كذا وكذا أو ( 8 ) فعلت كذا وكذا ،
فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع ، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما
حلف عليه ( 9 ) .
والكفارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع
هامش
1 - " للمرأة " ب .
2 - " علي " ج ، وكذا ما بعدها .
3 - " أمي " ج ، وكذا ما بعدها .
4 - ليس في " البحار " .
5 - ليس في " ب " و " د " و " البحار " .
6 - الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار .
7 - " أفعل " ج .
8 - " و " ب .
9 - عنه البحار : 104 / 168 ح 8 ، وكشف اللثام : 2 / 165 ، والجواهر : 33 / 148 ، والمستدرك :
15 / 398 ح 6 . فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 341 ، والمقنع : 322 ، وص 352 مثله . وفي
التهذيب : 8 / 12 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 259 ح 7 نحوه ، عنهما الوسائل : 22 / 334
- كتاب الظهار - ب 16 ح 7 . وانظر الكافي : 6 / 160 ح 32 .