- 149 - باب طلاق العدة
قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق العدة ، هو ( 1 ) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ،
تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم
يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره .
فإن تزوجها رجل ( آخر ( 2 ) ولم يدخل ) ( 3 ) بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز
للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ( 4 ) ويدخل بها ، ثم يطلقها
أو يموت عنها ( 5 ) ، فحينئذ يجوز للأول ( 6 ) ( أن يتزوجها ) ( 7 ) بعد خروجها من
عدتها ( 8 )
هامش
1 - " وهو " ب ، د .
2 - ليس في " البحار " و " المستدرك " .
3 - بدل ما بين القوسين " فدخل " ب ، ج ، د . وما أثبتناه من " أ " و " البحار " و " المستدرك " .
4 - ليس في " ب " و " د " و " البحار " و " المستدرك " .
5 - ليس في " المستدرك " .
6 - " للزوج الأول " المستدرك .
7 - " تزوجها " ب .
8 - عنه البحار : 104 / 160 ح 93 ، والمستدرك : 15 / 319 ح 1 . أنظر فقه الرضا : 242 ، والكافي :
6 / 65 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 322 ، والمقنع : 344 ، والتهذيب : 8 / 26 ذيل ح 2 ، عن بعضها
الوسائل : 22 / 108 - أبواب أقسام الطلاق - ب 2 ح 1 وذيل ح 2 .