أبواب ( 1 ) الطلاق
- 148 - باب طلاق السنة
قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق السنة ، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ،
تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من ( 2 ) قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فإذا
مضت ( 3 ) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ،
والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ( 4 ) .
هامش
1 - هكذا في " ت " . " باب " ج . " كتاب " ب ، د .
2 - " في " ب ، ج ، المستدرك .
3 - " مر " ب .
4 - عنه البحار : 104 / 160 ح 92 ، والمستدرك : 15 / 289 ح 8 صدره . الفقيه : 3 / 320 صدر ح 1
عن الأئمة ( عليهم السلام ) مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : 6 / 66 صدر ح 4 ، والتهذيب : 8 / 27 صدر
ح 3 ، والاستبصار : 3 / 268 صدر ح 1 باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : 6 / 65 صدر ح 2 ،
والتهذيب : 8 / 26 صدر ح 2 مسندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عنها الوسائل : 22 / 103 - أبواب
أقسام الطلاق - ب 1 ح 1 وح 3 وح 8 . وفي فقه الرضا : 241 ، والمقنع : 343 باختلاف يسير مع
زيادة في المتن .