قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم ( 1 ) يستحل متعتنا ( 2 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الأم والابنة ، ولا ( 3 )
بين الأختين ، ولا ( أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ) ( 4 ) ، ولا أمتك ولها زوج ،
ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا
أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك
وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك ( 5 ) .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 6 ) : يحرم من الرضاع ( 7 ) ما يحرم من النسب ( 8 ) .
هامش
1 - " أو لم " ب .
2 - عنه البحار : 103 / 320 ذيل ح 45 ، والمستدرك : 14 / 451 ذيل ح 14 . الفقيه : 3 / 391 ح 1 ،
والمسائل السروية : 30 مثله ، وفي الوسائل : 21 / 7 - أبواب المتعة - ب 1 ح 10 ، والبحار : 53 / 92
ح 101 ، والايقاظ من الهجعة : 300 عن الفقيه ، وفي البحار : 53 / 136 عن المسائل .
3 - " و " ب ، د .
4 - ليس في " البحار " و " المستدرك " .
5 - عنه البحار : 103 / 325 ح 22 ، والمستدرك : 14 / 371 ح 1 . الفقيه : 3 / 286 ح 4 ، والخصال :
438 ح 27 ، والتهذيب : 8 / 198 ح 1 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 5 / 447 ح 1 ، والتهذيب :
7 / 293 ح 66 ، وج 8 / 198 ح 2 مسندا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 396
- أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 4 ، وج 21 / 106 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 19 ح 1
وح 2 .
6 - " الصادق ( عليه السلام ) " البحار .
7 - " الرضاعة " ج .
8 - عنه البحار : 103 / 325 صدر ح 23 ، والجواهر : 29 / 286 ، والمستدرك : 14 / 366 صدر ح 1
الكافي : 5 / 442 ضمن ح 9 ، والفقيه : 3 / 305 ذيل ح 5 ، والمقنع : 333 ، والمقنعة : 499 ،
ودعائم الإسلام : 2 / 240 ح 899 ، والتهذيب : 7 / 326 ذيل ح 50 ، وج 8 / 244 ضمن ح 113
مثله ، وكذا في الكافي : 5 / 437 ذيل ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 7 / 292 ذيل ح 59 وح 60 مسندا
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي التهذيب : 7 / 323 ذيل ح 40 مسندا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن
معظمها الوسائل : 20 / 371 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ضمن ب 1 ، وص 388 ضمن ح 1 ،
وص 428 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 7 ح 3 .