وإذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل ( 1 ) ركعتين ، ويرفع يديه ( 2 ) إلى ( 3 ) الله عز
وجل ، ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا ،
وأعفهن فرجا ( 4 ) ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ،
وقيض ( 5 ) لي منها ولدا ( تجعله لي خلفا ) ( 6 ) صالحا ( 7 ) في حياتي وبعد موتي ، ولا تجعل
للشيطان فيه شركا ( 8 ) ولا نصيبا ( 9 ) .
ويجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن ، ومن الإماء أمتين
ويجمع بينهما ، وكذلك ( 10 ) من أهل الكتاب ( 11 ) .
هامش
1 - " فيصلي " ب .
2 - " يده " ب ، البحار .
3 - " يسأل " البحار .
4 - " فرجا لي " ج .
5 - " واقض " ب . وقيض : أي قدر " مجمع البحرين : 3 / 576 - قيض - " .
6 - " يحمد ربي ، حليما ) ب .
7 - ليس في " البحار " .
8 - " شريكا " ب ، البحار .
9 - عنه البحار : 103 / 268 ح 19 . الكافي : 5 / 501 صدر ح 3 ، والتهذيب : 7 / 407 صدر ح 1
باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 20 / 113 - أبواب مقدمات النكاح - ب 53 ح 1 . وفي الفقيه :
3 / 249 ح 1 إلى قوله : وبعد موتي ، باختلاف يسير ، وفي ص 254 ذيل ح 1 ذيله .
10 - " وذلك " ج ، البحار . الظاهر مراده كالإماء ، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا .
11 - عنه البحار : 103 / 386 صدر ح 15 . فقه الرضا : 235 باختلاف في ألفاظه . وانظر تفسير
العياشي : 1 / 218 ح 14 ، والكافي : 5 / 358 ح 11 ، وص 429 ح 1 ، وص 504 ح 1 ، وعيون
أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 93 ، وص 123 ، والخصال : 607 ، والمقنع : 308 ، وتحف العقول : 314 ،
والتهذيب : 7 / 294 ح 69 ، ومجمع البيان : 2 / 6 ، عنها الوسائل : 20 / 517 - أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد - ضمن ب 1 ، وص 518 ضمن ب 2 . وفي الفقيه : 3 / 271 ذيل ح 74 ،
وص 282 ضمن ح 4 نحو صدره .