- 133 - باب الأضاحي
لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين
ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في
الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ( 1 ) .
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد ( 2 ) ( 3 ) .
وروي أنها تجزي عن سبعة ( 4 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 99 / 300 صدر ح 35 . الفقيه : 2 / 294 ذيل ح 11 ، وص 329 مثله ، وكذا في
المقنع : 273 نقلا عن رسالة أبيه . وفي الكافي : 4 / 490 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 5 / 206 ح 27
مضمونه ، عنهما الوسائل : 14 / 103 - أبواب الذبح - ب 11 ح 1 ، وفي ص 106 ح 11 عن الفقيه :
2 - أثبتناه من " ت " .
3 - عنه البحار : 99 / 300 ضمن ح 35 ، وكشف اللثام : 1 / 363 ، والجواهر : 19 / 123 . المقنع :
274 مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : 176 ح 322 ، والمحاسن : 318 ضمن ح 44 ، وعيون
أخبار الرضا عليه السلام : 2 / 82 صدر ح 22 ، وعلل الشرائع : 440 ضمن ح 1 ، والخصال : 292 ضمن
ح 55 ، والمقنعة : 452 في ذيل حديث ، والتهذيب : 5 / 208 ح 36 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 3
باختلاف في ألفاظه ، وفي فقه الرضا : 224 صدره ، عن معظمها الوسائل : 14 / 117 - أبواب
الذبح - ضمن ب 18 .
/
4 - عنه البحار : 99 / 300 صدر ح 36 ، وكشف اللثام : 1 / 363 ، والجواهر : 19 / 123 . الفقيه :
2 / 294 ح 9 ، والتهذيب : 5 / 208 ح 37 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 4 مثله ، وفي فقه الرضا :
224 ، والخصال : 356 ح 37 و 38 ، وعلل الشرائع : 441 ذيل ح 1 باختلاف يسير ، عن
معظمها الوسائل : 14 / 117 - أبواب الذبح - ضمن ح 18 .
قال المصنف في العلل : الذي أفتي به وأعتمده ، أن البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر من
أهل بيت واحد ومن غيرهم .