بها ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ( 1 ) .
فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن
صلاتي ونسكي ( 2 ) ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا
من المسلمين . اللهم منك ولك ، بسم الله ( 3 ) والله أكبر ، اللهم تقبل مني .
ثم اذبح ( أو انحر ) ( 4 ) ، ولا تنخع ( 5 ) حتى يموت ( 6 ) . ثم كل وتصدق وأطعم
واهد إلى من شئت ( 7 ) ، ثم احلق رأسك ( 8 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 99 / 279 ضمن ح 9 . الفقيه : 2 / 328 ، والمقنع : 273 مثله . وفي الكافي : 4 / 501
ذيل ح 2 باختلاف في ألفاظه . وفي الفقيه : 2 / 153 ضمن ح 15 ، والتهذيب : 5 / 227 ذيل
ح 109 ، والاستبصار : 2 / 275 ذيل ح 1 نحو صدره ، عنها الوسائل : 14 / 173 - أبواب الذبح -
ضمن ب 43 .
2 - النسك والنسك : الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله " النهاية : 5 / 48 " .
3 - بزيادة " وبالله " د .
4 - ليس في " ج " . " وانحر " ب ، د ، البحار ، وما أثبتناه كما في " ت " .
5 - نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط وسط الفقار ، ممتدا من الرقبة إلى أصل
الذنب " مجمع البحرين : 4 / 286 - نخع - " .
6 - عنه البحار : 99 / 279 ضمن ح 9 . الكافي : 4 / 498 ح 6 ، والفقيه : 2 / 299 ح 6 ، وص 329 ،
والمقنع : 274 ، والتهذيب : 5 / 221 ح 85 مثله ، وفي فقه الرضا : 224 باختلاف يسير ، عن
معظمها الوسائل : 14 / 152 - أبواب الذبح - ب 37 ح 1 .
7 - عنه البحار : 99 / 280 ضمن ح 9 . الفقيه : 2 / 329 مثله ، وكذا في المقنع : 274 إلى قوله : شئت .
وانظر فقه الرضا : 224 ، والكافي : 4 / 488 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 202 ح 11 ، وص 223 صدر
ح 90 ، عن بعضها الوسائل : 14 / 159 - أبواب الذبح - ب 40 ح 1 وح 18 .
/
8 - عنه البحار : 99 / 280 ذيل ح 9 . التهذيب : 5 / 240 ضمن ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 14 / 211
- أبواب الحلق والتقصير - ب 1 ح 1 .