صدقة ( 1 ) ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( 2 ) .
- 109 - باب إخراج الفطرة عن المملوك
قال الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه
الفطرة ) ( 3 ) ( 4 ) .
وإذا ( 5 ) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد ( 6 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 96 / 108 ضمن ح 14 ، والمستدرك : 7 / 147 ضمن ح 2 . وفي المختلف : 200 عن
ابني بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : 210 ، والمقنع : 212 ، والفقيه : 2 / 118 عن رسالة أبيه . وفي
الكافي : 4 / 171 ح 4 ، والتهذيب : 4 / 76 ح 3 ، والاستبصار : 2 / 44 ح 3 باختلاف يسير ، عنها
الوسائل : 9 / 353 - أبواب زكاة الفطرة - ب 12 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 170 ذيل ح 1 ، وإقبال
الأعمال : 283 مضمونه .
2 - عنه البحار : 96 / 108 ضمن ح 14 ، والمستدرك : 7 / 147 ذيل ح 2 ، وفي المختلف : 199 عنه
وعن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : 212 مثله ، وكذا في فقه الرضا : 211 ، والفقيه : 2 / 118 عن
رسالة أبيه .
3 - ليس في " ب " و " د " .
4 - عنه البحار : 96 / 109 ضمن ح 14 ، والمستدرك : 7 / 142 ح 5 . وفي فقه الرضا : 210 ، والفقيه :
2 / 116 ذيل ح 9 ، والمقنع : 211 مثله . وفي الكافي : 4 / 174 ح 20 ، والتهذيب : 4 / 72 ح 3 ،
وص 331 ح 107 ، ودعائم الإسلام : 1 / 267 في صدر حديث بمعناه ، وفي الوسائل : 9 / 330 -
أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 9 ، وص 331 ح 13 عن الكافي ، والتهذيب .
5 - " وإن " ج .
6 - عنه البحار : 96 / 109 ضمن ح 14 ، والمستدرك : 7 / 151 ح 1 . الفقيه : 2 / 119 ح 22 بمعناه .
عنه الوسائل : 9 / 365 - أبواب زكاة الفطرة - ب 18 ح 1 .