ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ( 1 ) ( 2 ) .
ولا بأس أن ( 3 ) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ( 4 ) ، ولا يجوز أن ( تدفع
واحدا ) ( 5 ) إلى نفسين ( 6 ) .
- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة
قال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى
آخره ( 7 ) ، وهي زكاة إلى أن تصلي ( 8 ) العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي
هامش
1 - الورق : الفضة " النهاية : 5 / 175 " .
2 - عنه المستدرك : 7 / 146 ح 4 ، وعن المقنع : 211 مثله . الكافي : 4 / 171 ضمن ح 6 ، وص 174 ذيل
ح 22 ، والفقيه : 2 / 117 ذيل ح 16 ، والتهذيب : 4 / 86 ح 7 ، وص 89 ضمن ح 10 ،
والاستبصار : 2 / 50 ح 2 مضمونه ، عنها الوسائل : 9 / 345 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 9 .
3 - " بأن " ج ، د .
4 - " أحد " البحار .
5 - هكذا في " ر " . " يدفع واحد " ب ، د ، البحار ، المستدرك .
6 - عنه البحار : 96 / 108 ضمن ح 14 ، وأخرج ذيله في المستدرك : 7 / 150 ح 1 عنه وعن المقنع :
211 . الفقيه : 2 / 116 صدر ح 9 مثله ، وفي ح 11 ، والكافي : 4 / 171 ذيل ح 6 بمعنى صدره ،
وفي فقه الرضا : 210 ذيله ، وفي التهذيب : 4 / 89 ح 9 ، والاستبصار : 2 / 52 ح 1 مضمون ذيله ،
عن معظمها الوسائل : 9 / 362 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 16 .
7 - عنه البحار : 96 / 108 ضمن ح 14 ، والمستدرك : 7 / 147 صدر ح 2 ، وفي المختلف : 199 عنه
وعن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : 212 مثله ، وكذا في فقه الرضا : 210 ، والفقيه : 2 / 118 عن
رسالة أبيه . وفي التهذيب : 4 / 76 ضمن ح 4 ، والاستبصار : 2 / 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير ،
عنهما الوسائل : 9 / 354 - أبواب زكاة الفطرة - ب 12 ح 4 .
8 - هكذا في " ر " . " يصلى " ب ، ج ، د . البحار .