وأما صوم التأديب : فالصبي يؤمر إذا راهق ( 1 ) بالصوم تأديبا وليس بفرض ،
وكذلك من أفطر لعلة من ( 2 ) أول النهار ، ثم قوي ( بقية يومه ) ( 3 ) ، أمر بالإمساك بقية
يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ، ثم قدم ( 4 ) أهله ،
أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .
وأما صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد ، فقد
أباح الله له ذلك ، وأجزأ ( 5 ) عنه صومه .
وأما صوم السفر والمرض ، فإن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ،
وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول :
يفطر في الحالتين جميعا ، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في
ذلك ، لأن الله ( 6 ) تبارك وتعالى يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
1 - المراهق : إذا قارب الغلام الاحتلام ولم يحتلم " مجمع البحرين : 2 / 232 - رهق - " . وقال المجلسي :
في روضة المتقين : 3 / 235 : المراد به هنا بعد السبع إلى البلوغ .
2 - " في " ج .
3 - " بعد ذلك " ب .
4 - " قدم إلى " ج .
5 - " وأجزأ له " ج .
6 - لفظ الجلالة ليس في " ج " .
7 - البقرة : 184 .
8 - عنه الجواهر : 20 / 194 قطعة ، وأخرج عنه قطعا في المستدرك : 7 / 391 ح 2 ، وص 490 ح 3 ،
وص 493 ح 4 ، وص 507 ح 1 ، وص 522 ح 3 ، وص 526 ، وص 549 ح 1 ، وص 553 ح 1
وح 4 ، وص 554 ح 1 ، وص 555 ح 1 ، وص 556 ح 1 ، وص 561 ح 2 ، وفي ص 487 ح 1 عنه
وعن فقه الرضا : 200 ، والمقنع : 179 إلى قوله : وصوم الاعتكاف واجب . وفي تفسير القمي :
1 / 185 ، والكافي : 4 / 83 ح 1 ، والفقيه : 2 / 46 ح 1 ، والخصال : 534 ح 2 ، والتهذيب :
4 / 294 ح 1 مثله ، وفي المقنعة : 363 باختلاف ، عنها الوسائل : 10 / 367 - أبواب بقية الصوم
الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله : وأما صوم الحرام " .