فقلت ( 1 ) : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟
قال ( عليه السلام ) : ينوي ليلة الشك أنه صائم ( 2 ) من شعبان ، فإن كان من ( 3 ) شهر رمضان
أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره .
فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لو ( 4 ) أن رجلا
صام يوما من شهر ( 5 ) رمضان تطوعا ، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ،
ثم علم بعد ( 6 ) ذلك ، أجزأ ( عن فريضته ) ( 7 ) لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه .
وصوم الوصال حرام ، ( وصوم الصمت حرام ) ( 8 ) وصوم نذر المعصية حرام ،
وصوم الدهر حرام ( 9 ) .
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة ، والخميس ،
والاثنين ، وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم
يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء
أفطر .
و ؟ ما صوم الإذن : فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد ( 10 ) لا
يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ( 11 ) . قال
( رسول الله ) ( 12 ) صلى الله عليه وآله وسلم : من نزل على قوم فلا يصومن ( 13 ) تطوعا إلا بإذنهم .
هامش
1 - " قلت " ب .
2 - هكذا في " ش " . " صام " بقية النسخ .
3 - ليس في " ج " .
4 - ليس في " ب " .
5 - ليس في " ب " .
6 - ليس في " ج " .
7 - هكذا في " ت " . " عنه " ب ، ج ، د .
8 - ليس في " ب " .
9 - بزيادة " وصوم السفر حرام " ج .
10 - " والمملوك " د .
11 - " مضيفه " ب .
12 - " وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " ج . " قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " د .
13 - " فلا يصوم " ب ، د .