وقال ( عليه السلام ) : تسحروا ، ولو بشربة من ماء ( 1 ) .
وأفضل السحور السويق والتمر ( 2 ) .
وقال ( عليه السلام ) ، إن الله تعالى وملائكة يصلون على المتسحرين ، والمستغفرين
بالأسحار ( 3 ) .
- 104 - باب الوقت الذي يحرم فيه
الطعام والشراب وتجب فيه الصلاة
قال الصادق ( عليه السلام ) : مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن ( 4 ) طلوع
هامش
1 - عنه البحار : 96 / 312 ضمن ح 5 ، والمستدرك : 7 / 356 صدر ح 5 . دعائم الإسلام : 1 / 271 في
صدر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، وفي الفقيه : 2 / 87 ذيل ح 5 ، والمقنع : 204 ، والمقنعة
316 في ذيل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : 4 / 94 ضمن ح 2 ،
والتهذيب : 4 / 197 ضمن ح 1 ، وص 314 ضمن ح 20 مسندا عن سماعة ، وفي أمالي الطوسي :
2 / 111 مسندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) ، عن معظمها الوسائل : 10 / 142 - أبواب
آداب الصائم - ضمن ب 4 . وفي المقنعة : 316 عن آل محمد عليهم السلام نحوه .
2 - عنه البحار : 96 / 312 ضمن ح 5 ، وفي المستدرك : 7 / 358 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 206
مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 87 ذيل ح 5 ، والمقنع : 205 ، والمقنعة : 316 ، والتهذيب : 4 / 198 ح 3 ،
عن بعضها الوسائل : 10 / 146 - أبواب آداب الصائم - ب 5 - ح 1 وح 4 .
3 - عنه البحار : 96 / 312 ذيل ح 5 ، والمستدرك : 7 / 356 ذيل ح 5 . الفقيه : 2 / 87 صدر ح 5 ،
والمقنع : 204 ، والمقنعة : 316 في صدر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، عنها الوسائل : 10 / 145 -
أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 9 .
4 - " يتيقن " ج .