- 99 - باب كراهية السعوط والحقنة للصائم
سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط ( 1 ) أو يحتقن ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) .
- 100 - باب السواك للصائم
قال الصادق : ( عليه السلام ) الصائم يستاك أي النهار شاء ( 3 ) .
هامش
1 - " يسعط " ب ، ج ، البحار . والسعوط : ما يجعل من الدواء في الأنف " النهاية : 2 / 368 " .
2 - عنه البحار : 96 / 295 ضمن ح 26 . أنظر الكافي : 4 / 110 ح 3 وذيل ح 4 ، والفقيه : 2 / 69
ح 17 وما ورد في ذيله ، والتهذيب : 4 / 204 ح 6 وح 9 ، وص 214 ذيل ح 29 وح 30 ، ومجمع
البحرين : 2 / 373 ، عن معظمها الوسائل : 10 / 42 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 5 ح 4 ،
وص 43 ب 7 ح 1 - ح 3 .
3 - عنه البحار : 96 / 295 ضمن ح 26 ، والمستدرك : 7 / 337 ح 3 . التهذيب : 4 / 262 ح 19
وصدر ح 23 ، والاستبصار : 2 / 91 صدر ح 2 مثله ، وفي الكافي : 4 / 111 ح 1 باختلاف يسير ، وفي
المقنع : 190 ، والتهذيب : 4 / 261 ح 18 ، وص 262 ح 21 نحوه ، وفي قرب الإسناد : 89 ح 296
مضمونه ، عن معظمها الوسائل : 10 / 82 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 28 .