أبواب الصوم
- 89 - باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية
قال الصادق ( عليه السلام ) : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس ( 1 ) بالرأي ولا
التظني ، وليس الرؤية أن يراه واحد ( 2 ) ولا اثنان ولا خمسون ( 3 ) .
وقال ( عليه السلام ) : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا
الرؤية ( 4 ) .
وقال ( عليه السلام ) : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ، وصم
هامش
1 - " ولا " ج .
2 - " أحد " ج .
3 - عنه البحار : 96 / 302 صدر ح 18 ، والمستدرك : 7 / 404 صدر ح 4 . الفقيه : 2 / 77 ح 3 ،
والتهذيب : 4 / 156 ح 3 ، والاستبصار : 2 / 63 ح 3 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 4 / 77 ح 6 ،
والفقيه : 2 / 76 ح 1 ، والمقنع : 182 باختلاف في ذيله ، وفي المقنعة : 296 صدره ، باختلاف يسير ،
عن معظمها الوسائل : 10 / 252 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 3 ح 2 وح 4 ، وص 290
ب 11 ح 12 .
4 - عنه البحار : 96 / 302 ضمن ح 18 ، والمستدرك : 7 / 404 ذيل ح 4 . الكافي : 4 / 77 ح 5 ،
والفقيه : 2 / 77 ح 2 ، والمقنعة 297 ، والتهذيب : 4 / 158 ح 14 ، والاستبصار : 2 / 64 ح 11
مثله ، عنها الوسائل : 10 / 255 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 3 ح 12 .