- 84 - باب حق الحصاد والجذاذ
قال الله تبارك وتعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) وهو أن تقبض بيدك
الضغث ( 2 ) بعد الضغث ، فتعطيه المسكين ( 3 ) ثم المسكين ( 4 ) حتى تفرغ منه ، ( وعند
الصرام ( 5 ) الحفنة ( 6 ) بعد الحفنة حتى تفرغ منه ) ( 7 ) ، وكذلك في البذر ، وكذلك عند
جذاذ ( 8 ) النخل ( 9 ) .
ولا يجوز الحصاد والجذاذ ( 10 ) والبذر بالليل ، لأن المسكين لا يحضره ( 11 ) ( 12 ) .
هامش
1 - الأنعام : 141 .
2 - الضغث : كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث " لسان العرب : 2 / 164 " .
3 - " المساكين " ج ، وكذا ما بعدها .
4 - بزيادة " ثم المسكين " د .
5 - الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة " النهاية : 3 / 26 " .
6 - الحفنة : ملء الكفين من طعام " مجمع البحرين : 1 / 542 - حفن - " .
7 - ما بين القوسين ليس في " البحار " .
8 - الجذ : القطع " النهاية : 1 / 250 " .
9 - عنه البحار : 96 / 99 صدر ح 27 . تفسير العياشي : 1 / 380 ح 113 ، والفقيه : 2 / 24 مثله إلى
قوله : " وكذلك في البذر " ، وفي المقنع : 175 إلى قوله " وعند الصرام " . وفي الكافي : 3 / 565 ح 2
وذيل ح 3 ، والتهذيب : 4 / 106 ح 37 وذيل ح 38 نحوه ، وفي علل الشرائع : 377 ح 1
مضمونه ، عن بعضها الوسائل : 9 / 195 - أبواب زكاة الغلات - ضمن ب 13 ، وص 198
ضمن ب 14 . وفي المقنعة : 262 نحو صدره .
10 - " الجداد " البحار .
11 - " لا يحضر " ج .
12 - عنه البحار : 96 / 99 ضمن ح 27 . الكافي : 3 / 565 صدر ح 3 ، والفقيه : 2 / 25 ح 1 ، ومعاني
الأخبار : 281 ، والتهذيب : 4 / 106 صدر ح 38 نحوه ، عنها الوسائل : 9 / 198 - أبواب زكاة
الغلات - ب 14 ح 1 وح 3 . وانظر كتاب علاء بن رزين : 152 ، والمقنعة 262 .