ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان ، والولد ، ولا الزوج ، ولا الزوجة ( 1 ) ،
( ولا المملوك ) ( 2 ) ، وكل من يجبر ( 3 ) الرجل ( على نفقته ) ( 4 ) ( 5 ) .
وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأما اليوم فإنها تحل لهم ،
لأنهم قد منعوا الخمس ( 6 ) .
هامش
1 - " والزوجة " د ، البحار .
2 - هكذا في " ت " . " والمملوك " ب ، ج ، د .
3 - " يجب على " ج .
4 - " من نفقته " ب . " نفقته " ج .
5 - عنه البحار : 96 / 69 ضمن ح 44 ، وفي ص 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا : 199 باختلاف
يسير ، وكذا في علل الشرائع : 371 ح 1 ، والخصال : 288 ح 45 ، وفي الفقيه : 2 / 11 ، والمقنع :
166 مثله ، وفي الكافي : 3 / 552 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 56 ح 7 ، والاستبصار : 2 / 33 ح 2 نحوه ،
عن معظمها الوسائل : 9 / 240 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 13 ، وفي المختلف : 190
عن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع .
ذكر العلامة في المختلف - في من يمنع الزكاة - المشهور الاقتصار على العمودين - أعني
الآباء والأولاد - والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه .
6 - أنظر التهذيب : 4 / 59 ح 6 ، والاستبصار : 2 / 36 ح 6 ، والمختلف : 184 ، وفي الوسائل :
9 / 276 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 33 ح 1 عن التهذيب ، والاستبصار ، وانظر ص 268
ب 29 من الوسائل المذكور .