ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا ( 1 )
زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت ( 2 ) الغنم أسقط هذا كله ،
وأخرج من كل مائة شاة ( 3 ) .
- 80 - باب زكاة الذهب
اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة ( 4 ) وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على
هذا الحساب ، متى ما ( 5 ) زاد على عشرين أربعة ( 6 ) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن
يبلغ أربعين ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال ( 7 ) .
هامش
1 - " فإن " ب ، البحار .
2 - هكذا في " ر " . " كثر " ب ، ج ، د ، البحار .
3 - عنه البحار : 96 / 54 ذيل ح 6 . فقه الرضا : 196 ، والفقيه : 2 / 14 ذيل ح 11 ، والمقنع : 160
مثله . وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط : 32 ، ودعائم الإسلام : 1 / 255 ، والتهذيب : 4 / 25
ح 2 ، والاستبصار : 2 / 23 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 534 ح 1 نحوه ، عنه
الوسائل : 9 / 116 - أبواب زكاة الأنعام - ب 6 ح 1 .
4 - " أربع " ج .
5 - ليس في " د " .
6 - " أربعة أربعة " البحار .
7 - عنه البحار : 96 / 44 صدر ح 15 ، والجواهر : 15 / 169 . الفقيه : 2 / 8 ضمن ح 1 ، والمقنع : 161
مثله . وفي الكافي : 3 / 515 ح 3 ، والتهذيب : 4 / 6 ح 1 ، والاستبصار : 2 / 12 ح 1 نحوه ، عنها
الوسائل : 9 / 138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5 .