- 78 - باب زكاة البقر
اعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها
تبيع ( 1 ) حولي ، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ( 2 )
إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ( 3 ) إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى
ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ( 4 ) ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها
ثلاث تبايع ، فإذا كثر البقر أسقط ( 5 ) هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين
بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ( 6 ) .
- 79 - باب زكاة الغنم
ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة
هامش
1 - التبيع : ولد البقر أول سنة " النهاية : 1 / 179 " .
2 - المسنة من البقر : التي طلع سنها في السنة الثالثة ، أنظر " النهاية : 2 / 412 " .
3 - " تبيعتان " د .
4 - ليس في " ج " .
5 - هكذا في " ت " و " البحار " . " سقط " . ب ، ج ، د .
6 - عنه البحار : 96 / 54 ضمن ح 6 . الفقيه : 2 / 13 ذيل ح 10 ، والمقنع : 159 مثله . وفي فقه الرضا :
196 ، والكافي : 3 / 534 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 24 ح 1 باختلاف يسير ، وفي دعائم الإسلام :
1 / 254 باختلاف في ذيله ، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط : 33 صدره ، وفي الوسائل :
9 / 114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1 عن الكافي ، والتهذيب .