- 76 - باب زكاة
الحنطة والشعير والتمر والزبيب
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق
ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما
ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية ، أخرج منه
العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ( 1 ) ، وإن كان ( 2 ) سقي ( 3 ) بالدلاء
والغرب ( 4 ) ففيه نصف العشر .
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير
بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه ( 5 ) الحول ( 6 ) .
هامش
1 - السيح : الماء الجاري " مجمع البحرين : 2 / 466 - سيح - " .
2 - ليس في " ج " و " د " و " البحار " .
3 - " سقيا " ب .
4 - الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور " النهاية : 3 / 349 " .
5 - الظاهر مراده : على ثمنه ، كما ورد في الفقيه .
6 - عنه البحار : 96 / 47 ح 7 ، وفي المستدرك : 7 / 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 197 باختلاف يسير ،
والمقنع : 156 ، وص 157 إلى قوله : وإن بقي ، وفي الفقيه : 2 / 18 ذيل ح 34 مثله ، وفي الكافي :
3 / 512 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 13 ح 1 ، وص 19 ح 17 ، والاستبصار : 2 / 14 ح 2 نحوه ، وانظر
الكافي : 3 / 513 ح 3 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 122 ضمن ح 1 ، عن بعضها الوسائل :
9 / 175 - أبواب زكاة الغلات - ضمن ب 1 ، وص 182 ضمن ب 4 .