- 64 - باب ما تعاد منه الصلاة
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور ، والوقت ،
والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال ( عليه السلام ) : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير
سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ( 1 ) .
- 65 - باب الصلوات التي سن التوجه فيهن
من السنة التوجه في ست صلوات ، وهي : أول ركعة من صلاة الليل ،
والمفردة من الوتر ، ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ،
وأول ركعة ( 2 ) من نوافل ( 3 ) المغرب ، وأول ركعة من الفريضة ( 4 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 5 / 13 ح 3 ، وفي البحار : 88 / 136 ح 1 عنه وعن الخصال : 284 ح 35 مثله ،
وكذا في التهذيب : 2 / 152 ح 55 ، إلا أنه ليس فيه التكبير ، عنه الوسائل : 7 / 234 - أبواب
قواطع الصلاة - ب 1 ح 4 ، وفي ج 5 / 470 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 14 عن الخصال .
2 - ليس في " ج " .
3 - " ركعتي " ب ، د .
4 - عنه الجواهر : 10 / 350 ، وفي البحار : 84 / 365 ذيل ح 17 عنه وعن فقه الرضا : 138 مثله ، وكذا
في الفقيه : 1 / 307 عن رسالة أبيه ، وفي النهاية : 73 . وانظر المختلف : 99 .