- 52 - باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
قال الصادق ( عليه السلام ) : اسجدوا على الأرض أو ( على ما أنبتت ) ( 1 ) الأرض ، إلا
ما أكل أو لبس ( 2 ) .
- 53 - باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز
قال الصادق ( عليه السلام ) : صل في شعر ووبر ( 3 ) كل ما أكلت لحمه ، وما
( لم تأكل ) ( 4 ) لحمه فلا تصل في شعره ووبره ( 5 ) .
هامش
1 - " على ما ينبت على " ب . " أو ما أنبتته " ج .
2 - عنه البحار : 85 / 154 ح 16 . الفقيه : 1 / 174 ذيل ح 4 عن رسالة أبيه إلى قوله : " إلا " ، وفي ح 3 ،
وص 177 صدر ح 1 ، وعلل الشرائع : 341 ح 1 وح 3 ، والمقنع : 85 ، والتهذيب : 2 / 234
ح 132 وح 133 ، وص 313 ح 130 باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الكافي : 3 / 330 ح 1 ،
والخصال : 604 ضمن ح 9 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 5 / 343 - أبواب ما يسجد عليه -
ضمن ب 71 ، وفي ج 4 / 347 - أبواب لباس المصلي - ب 2 ح 8 عن تحف العقول : 252 ضمن
حديث مضمونه .
3 - الوبر : وبر البعير ونحوه ، كالأرانب والثعالب ونحوها ، وهو بمنزلة الصوف للغنم " مجمع
البحرين : 4 / 460 - وبر - " .
4 - " لا يؤكل " ب ، د .
5 - عنه البحار : 83 / 236 ح 33 ، وكشف اللثام : 1 / 182 ، وص 185 ، والجواهر : 8 / 86 ،
والمستدرك : 3 / 196 ح 2 . فقه الرضا : 157 ، والمقنع : 79 صدره ، وكذا في الفقيه : 1 / 170 عن
رسالة أبيه . وفي الكافي : 3 / 397 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 209 ح 26 ، والاستبصار : 1 / 383 ح 1
باختلاف في ألفاظه ، وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار : 83 / 235 ح 32 نحو
ذيله ، وانظر تحف العقول : 252 ، عن بعضها الوسائل : 4 / 345 - أبواب لباس المصلي -
ب 2 ح 1 وذيل ح 2 وح 8 .