- 46 -
باب القراءة
قال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تقرن بين سورتين ) ( 1 ) في الفريضة ، فأما في النافلة فلا
بأس ( 2 ) .
ولا تقرأ في الفريضة شيئا ( 3 ) من العزائم الأربع ، وهي : سجدة لقمان ( 4 ) ،
وحم السجدة ، والنجم ، ( وسورة اقرأ ) ( 5 ) باسم ربك ( 6 ) ، ولا بأس أن ( تقرأ بها ) ( 7 ) في
النافلة ( 8 ) .
هامش
1 - هكذا في " ت " . " لا تقرنن بين السورتين " ج . " لا يقرأ بين القراءة سورتين " ب ، " لا تقرأ بين القراءة
سورتين " د . " لا تقرن بين السورتين " البحار ، المستدرك .
2 - عنه البحار : 85 / 45 صدر ح 34 ، والمستدرك : 4 / 163 ح 4 . الفقيه : 1 / 200 ذيل ح 7
باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي الكافي : 3 / 314 ح 10 ، والتهذيب : 2 / 70 ح 26 ، وص 72 ح 35 ،
والاستبصار : 1 / 317 ح 2 ، ومستطرفات السرائر : 110 ح 64 مسندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وفيها
كراهة الجمع بين السورتين ، عن معظمها الوسائل : 6 / 50 - أبواب القراءة - ب 8 ح 2 وح 6 . وفي
فقه الرضا : 125 مضمون صدره ، وفي المختلف : 93 عن المصنف صدره .
3 - هكذا في البحار ، والمستدرك : " بشئ " ب ، ج ، د .
4 - يعني السورة التي تلي سورة لقمان .
5 - " واقرأ " ب ، د .
6 - عنه البحار : 85 / 45 ضمن ح 34 ، والمستدرك : 4 / 202 صدر ح 1 . الفقيه : 1 / 200 ذيل ح 7
مثله ، وفي الكافي : 3 / 318 صدر ح 6 ، والتهذيب : 2 / 96 صدر ح 129 صدره ، عنهما الوسائل :
6 / 105 - أبواب القراءة - ب 40 ح 1 .
7 - " تقرأها " ج .
8 - عنه البحار : 85 / 45 ضمن ح 34 ، والمستدرك : 4 / 202 ذيل ح 1 . التهذيب : 2 / 292 ذيل
ح 30 ، والاستبصار : 1 / 320 ذيل ح 3 بمعناه ، عنهما الوسائل : 6 / 105 - أبواب القراءة - ب 40
ح 2 .