فأما الفريضة : فالظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث
ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان .
وأما السنة والنافلة فأربع ( 1 ) وثلاثون ركعة ، منها : نافلة الظهر ستة ( 2 ) عشر
ركعة ، ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها ( 3 ) قبل العصر ، ونافلة المغرب أربع ركعات ،
وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة .
فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد
مضى على الوتر ، وصلاة الليل ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا
الفجر ، فهذه أربع ( 4 ) وثلاثون ركعة ( 5 ) .
- 44 -
باب دخول المسجد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في التوراة مكتوب : أن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى
لعبد تطهر في بيته ، ثم ( 6 ) زارني في بيتي ، ألا إن على المزور ( كرامة الزائر ، ألا بشر ) ( 7 )
هامش
1 - " فأربعة " ب .
2 - " ست " د .
3 - ليس في " ب " و " د " .
4 - " أربعة " ب .
5 - عنه البحار : 82 / 300 ح 29 ، وكشف اللثام : 1 / 154 قطعة . الفقيه : 1 / 128 ذيل ح 4 إلى
قوله : " على الوتر " ، وفي ذيل ح 5 ذيله . وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 121 ضمن ح 1 ، وتحف
العقول : 312 ضمن حديث باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 4 / 54 - أبواب أعداد
الفرائض - ب 13 ح 23 .
6 - " و " ب ، د .
7 - " الكرامة للزائرين " ب .