وقال ( عليه السلام ) : ما يأمن أحدكم الحدثان ( 1 ) في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها وهو
فارغ ( 2 ) .
فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، ووقت العصر من
حين ( 3 ) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس ( 4 ) .
وقال ( عليه السلام ) : فضل ( 5 ) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا ( 6 ) .
- 40 -
باب وقت المغرب والعشاء
قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد ( حل الإفطار و ) ( 7 ) وجبت
هامش
1 - الحدثان : الموت " مجمع البحرين : 1 / 470 - حدث - " .
2 - عنه البحار : 83 / 46 ضمن ح 24 ، والمستدرك : 3 / 102 ذيل ح 4 . فقه الرضا : 71 عن العالم
( عليه السلام ) مثله ، وفي التهذيب : 2 / 272 ح 119 مسندا عن الرضا ( عليه السلام ) مضمونه ، عنه الوسائل :
4 / 119 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 3 .
3 - " حيث " ب ، د .
4 - عنه البحار : 83 / 46 ضمن ح 24 ، وكشف اللثام : 1 / 156 قطعة . وانظر الفقيه : 1 / 140 ح 4 ،
والتهذيب : 2 / 255 ح 49 ، والاستبصار : 1 / 248 ح 19 ، عنها الوسائل : 4 / 140 - أبواب
المواقيت - ب 8 ح 1 .
5 - " لفضل " البحار .
6 - عنه البحار : 83 / 47 ذيل ح 24 ، والمستدرك : 3 / 102 ضمن ح 4 . الكافي : 3 / 274 ح 6 ،
وثواب الأعمال : 58 ح 2 ، والتهذيب : 2 / 40 ح 80 مثله ، وكذا في فلاح السائل : 155 نقلا عن
" مدينة العلم " للمصنف ، عن معظمها الوسائل : 4 / 123 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 15 ، وفي
البحار : 82 / 359 ح 43 عن فلاح السائل .
7 - ليس في " ب " .