عنه ( 1 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : من غسل مؤمنا ميتا ، فأدى فيه الأمانة غفر الله له ،
قيل : ( وكيف يؤدي ) ( 2 ) فيه الأمانة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يخبر بما يرى ، ( وحده ( 3 ) إلى أن
يدفن الميت ) ( 4 ) ( 5 ) .
( وقال الصادق ( عليه السلام ) : خمسة ) ( 6 ) ينتظر بهم ، إلا أن يتغيروا : الغريق ،
والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن ( 7 ) .
والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب ( 8 ) عليهما الماء صبا ، ويجمع ما
هامش
1 - عنه البحار : 81 / 309 ضمن ح 28 . الفقيه : 1 / 90 ذيل ح 16 مثله ، وفي فقه الرضا : 166
باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : 3 / 164 ح 3 ، والفقيه : 1 / 85 ح 48 ذيله ، عنهما الوسائل :
2 / 494 - أبواب غسل الميت - ب 7 ح 2 . وانظر ص 107 الهامش رقم " 7 " .
2 - " كيف تؤدي " ب .
3 - احتمل المجلسي في روضة المتقين : 1 / 368 في قراءته احتمالين أولا : بالتشديد ، فيكون حد الإخفاء
إلى الدفن أو حد الرؤية إليه . وثانيا : بالتخفيف ، فيكون ما رآه وحده .
4 - ما بين القوسين ليس في " ب " و " ج " .
5 - عنه البحار : 81 / 287 ح 6 وعن الفقيه : 1 / 85 ح 46 مثله ، وعن الكافي : 3 / 164 ح 2 ، وأمالي
الصدوق : 434 ح 4 ، وثواب الأعمال : 232 ح 2 ، والمقنع : 61 ، والتهذيب : 1 / 450 ح 105 إلى
قوله : " بما يرى " ، وكذا في فقه الرضا : 167 ، ودعوات الراوندي : 253 ح 717 ، عن معظمها
الوسائل : 2 / 495 - أبواب غسل الميت - ب 8 ح 1 وح 3 وح 4 .
6 - " وخمسة " جميع النسخ . وما أثبتناه كما في المستدرك .
7 - عنه المستدرك : 2 / 142 ح 2 ، وفي البحار : 81 / 248 ح 4 عنه وعن الخصال : 300 ح 74 مثله ،
وكذا في الكافي : 3 / 210 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 337 ح 156 ، عنهما الوسائل : 2 / 474 - أبواب
الاحتضار : ب 48 ح 2 وعن الخصال . وفي الفقيه : 1 / 96 ذيل ح 38 مثله ، إلا أن فيه " ينتظر بهم
ثلاثة أيام " . وفي فقه الرضا : 173 نحوه .
8 - " أصببت " د .