مئزرا ( 1 ) ، ويأخذ جريدتين ( من النخل ) ( 2 ) ، خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة
على قدر عظم الذراع ( 3 ) ( 4 ) .
فإذا فرغ من أمر الكفن ، وضع الميت على المغتسل ، وجعل باطن رجليه إلى
القبلة ، وينزع القميص من فوق إلى سرته ، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر ( 5 )
به عورته ، فإذا لم يكن عليه قميص ، ألقى على عورته ما يسترها به ( 6 ) ، ويلين
أصابعه برفق ، فإن تصعبت عليه فليدعها ، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا ( 7 ) .
وقال أبي - رحمه الله - في رسالته ( إلي : ابدأ بيديه فاغسلهما ) ( 8 ) بثلاث
هامش
1 - المئزر : الإزار يلتحف به ، وفي كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للأزار ويريدون به غيره ، وحينئذ
لا بعد في الاشتراك ، ويعرف المراد بالقرينة " مجمع البحرين : 1 / 69 - أزر - " .
2 - ليس في " ب " .
3 - لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر .
4 - عنه البحار : 81 / 334 ذيل ح 35 ، وكشف اللثام : 1 / 118 قطعة ، والجواهر : 4 / 212 قطعة .
الفقيه : 1 / 87 ذيل ح 1 ، ومعاني الأخبار : 348 ذيل ح 1 مثله من قوله : ويأخذ جريديتن ، وفي فقه
الرضا : 168 نحوه ، وفي المختلف : 44 نقلا عن علي بن بابويه ، والشيخين نحو ذيله ، وانظر
الوسائل : 3 / 20 - أبواب التكفين - ب 7 ، وص 24 ب 8 .
5 - " يستر " ب ، د .
6 - عنه البحار : 81 / 308 ضمن ح 28 . الفقيه : 1 / 90 ذيل ح 16 مثله . وفي فقه الرضا : 166 ، وفي
الكافي : 3 / 141 صدر ح 5 ، والتهذيب : 1 / 301 صدر ح 45 نحوه ، والكافي : 3 / 140 صدر
ح 4 ، والتهذيب : 1 / 298 صدر ح 41 صدره ، عنهما الوسائل : 2 / 480 - أبواب غسل الميت -
ب 2 صدر ح 3 ، وص 481 صدر ح 5 ، وانظر ص 452 - أبواب الاحتضار - ب 35 ، وفي
المختلف : 44 نقلا عن المصنف ذيله .
7 - عنه البحار : 81 / 308 ضمن ح 28 . الفقيه : 1 / 90 ذيل ح 16 مثله . وفي الكافي : 3 / 140 صدر
ح 4 ، والتهذيب : 1 / 298 صدر ح 41 بمعناه ، عنهما الوسائل : 2 / 481 - أبواب غسل الميت -
ب 2 صدر ح 5 .
8 - " أحب إلي أن يبدأ بيديه فاغسلها " د .