وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة
بغسل ، وسائر الصلوات بوضوء .
وإن ثقب ( 1 ) الدم الكرسف وسال ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة
بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتحجل العصر ، وتصلي
المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة
إلى أيام حيضها ، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى ( 2 ) اغتسلت
على ذلك حل لزوجها أن يأتيها ( 3 ) ( 4 ) .
وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء :
أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب ، فإن خرج لم
تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت ( 5 ) .
هامش
1 - " غمس " ب ، " غلب " البحار .
2 - " ومن " البحار .3 - ظاهر كلامه - رحمه الله - حرمة إتيانها قبل الغسل ، ونسب المجلسي ذلك إلى المصنف في البحار :
81 / 79 ، إلا أن المصنف - رحمه الله - صرح في المقنع : 322 : جواز الوطء للشبق بعد غسل
فرجها ، وسيأتي جواز ذلك أيضا للمستعجل في ص 264 . وذكر العلامة في المختلف : 35 : " أن
المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل " ، وبمثله ذكر المجلسي في البحار المتقدم
عن أكثر علمائنا ، وقال : وذهب الطبرسي إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها .
4 - عنه البحار : 81 / 80 ضمن ح 1 ، وفي ص 92 ضمن ح 2 عن فقه الرضا : 192 مثله ، وكذا في
الفقيه : 1 / 50 عن رسالة أبيه ، وفي المقنع : 48 إلى قوله : " تركت الصلاة " . وفي التهذيب :
1 / 166 ح 50 ، وص 167 ح 51 ، والاستبصار : 1 / 136 ح 3 وح 4 بمعنى ذيله ، عنهما الوسائل :
2 / 326 - أبواب الحيض - ب 27 ح 6 وح 7 .
5 - عنه البحار : 81 / 81 ضمن ح 1 . فقه الرضا : 193 ، والفقيه : 1 / 53 ذيل ح 12 مثله . وفي الكافي :
3 / 80 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 161 ح 32 باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي الكافي : 3 / 80 ح 1
وح 3 ، والمقنع : 49 بمعناه ، وفي الوسائل : 2 / 308 - أبواب الحيض - ب 17 ح 1 - ح 3 عن
الكافي ، والتهذيب .