- 17 -
باب غسل الحيض
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ( 1 ) ، وأكثرها عشرة أيام ( 2 ) .
فإن رأت الدم ( 3 ) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر الدم ثلاثة
أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين ( 4 ) .
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام ، وتغتسل
يوم حادي عشر ( 5 ) وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف ( 6 ) صلت صلاتها كل صلاة
بوضوء .
هامش
1 - ليس في " ب " و " ج " .
2 - عنه البحار : 81 / 80 صدر ح 1 . فقه الرضا : 191 ، والكافي : 3 / 75 ح 2 ، والمقنع : 47 ،
والخصال : 606 ضمن ح 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 122 ضمن ح 1 مثله ، وكذا في
الفقيه : 1 / 50 عن رسالة أبيه ، وفي ص 55 ضمن ح 19 ، وفي التهذيب : 1 / 156 ح 18 وح 19 ،
والاستبصار : 1 / 130 ح 1 وح 2 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 2 / 293 - أبواب
الحيض - ضمن ب 10 .
3 - ليس في " د " .
4 - عنه البحار : 81 / 80 ضمن ح 1 ، وفي المستدرك : 2 / 12 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 192 مثله ،
وكذا في الفقيه : 1 / 50 ذيل ح 4 عن رسالة أبيه . وفي الكافي : 3 / 76 ضمن ح 5 ، والتهذيب :
1 / 158 ضمن ح 24 باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 2 / 299 - أبواب الحيض - ب 12
ح 2 .
5 - " عشرة " ج ، د ، البحار .
6 - بزيادة " ولم يسل " د . والكرسف : القطن " القاموس المحيط : 3 / 274 " .