ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس
لهما أن يضعا فيه شيئا ( 1 ) ، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، ( وهما قادران
على وضع ما معهما في غيره ) ( 2 ) ( 3 ) .
وإن احتلمت في مسجد من المساجد فأخرج منه واغتسل ، إلا أن يكون
احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد ( رسول الله ) ( 4 ) ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإنك إذا ( 5 ) احتلمت
في أحد هذين المسجدين ، تيممت وخرجت ، ولم تمش فيهما إلا متيمما ( 6 ) .
والجنب إذا عرق في ثوبه ، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ،
وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ( 7 ) .
هامش
1 - ليس في " ب " .
2 - ليس في " ب " و " البحار " .
3 - عنه البحار : 81 / 73 ضمن ح 60 ، والجواهر : 3 / 49 صدره . فقه الرضا : 85 ، والفقيه : 1 / 48
ذيل ح 13 مثله ، وكذا في المقنع : 41 من قوله : " ولهما أن يأخذا " . وفي تفسير العياشي : 1 / 243
ح 138 ، وعلل الشرائع : 288 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 397 ح 56 نحوه ، وفي الكافي : 3 / 51 ح 8 ،
وص 106 ح 1 نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : 2 / 213 - أبواب الجنابة - ب 17 ح 1 وح 2 ،
وص 340 - أبواب الحيض - ب 35 ح 1 .
4 - " الرسول " ج ، البحار .
5 - " إن " د .
6 - عنه البحار : 81 / 73 ضمن ح 60 . فقه الرضا : 85 مثله ، وفي الكافي : 3 / 73 ح 14 ، والتهذيب :
1 / 407 ح 18 باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : 2 / 205 - أبواب الجنابة - ب 15 ح 3 وح 6 .
7 - عنه البحار : 81 / 73 ذيل ح 60 . فقه الرضا : 84 ، والفقيه : 1 / 40 ذيل ح 5 مثله ، وكذا في المقنع :
43 نقلا عن رسالة أبيه . وفي مناقب ابن شهرآشوب : 4 / 414 ، والذكرى : 14 باختلاف في
اللفظ ، ويؤيد صدره ما في الكافي : 3 / 52 ح 3 ، والتهذيب : 1 / 268 ح 74 ، والاستبصار :
1 / 185 ح 2 ، عن بعضها الوسائل : 3 / 444 - أبواب النجاسات - ضمن ح 27 . وفي البحار :
80 / 117 ذيل ح 5 ، وص 118 ح 6 عن المناقب .