أكلت أو ( 1 ) شربت قبل ذلك ، خيف عليك من ( 2 ) البرص ( 3 ) .
وروي ( أنه إذا ) ( 4 ) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من ( 5 )
غسله ( 6 ) .
وإن ( 7 ) أجنبت في يوم أو في ( 8 ) ليلة مرارا أجزأك ( 9 ) غسل واحد ، إلا أن تكون
تجنب بعد الغسل أو تحتلم ، فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام ( 10 ) .
ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن للجنب والحائض ، إلا العزائم التي
يسجد فيها ، وهي : ( ألم السجدة ) ( 11 ) ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ
هامش
1 - " و " ج .
2 - ليس في " ب " و " د " و " البحار " .
3 - عنه كشف اللثام : 1 / 83 صدره ، والبحار : 81 / 72 ضمن ح 60 ، وفي ص 52 ضمن ح 23 عن
فقه الرضا : 84 باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : 1 / 46 عن رسالة أبيه ، وفي الكافي : 3 / 50 ح 1
نحو صدره ، وفي ص 51 ذيل ح 12 ، والمقنع : 41 ، والتهذيب : 1 / 130 ذيل ح 48 ، والاستبصار :
1 / 117 ذيل ح 6 نحوه ، عن بعضها الوسائل : 2 / 219 - أبواب الجنابة - ب 20 ح 1 وح 2 .
4 - " إن " ب . " إذا " البحار ، المستدرك .
5 - " عن " ب ، ج .
6 - عنه البحار : 81 / 73 ضمن ح 60 ، والمستدرك : 1 / 471 ح 6 . الكافي : 3 / 43 ح 5 ، والفقيه :
1 / 48 ح 13 ، والمقنع : 44 ، والتهذيب : 1 / 148 ح 114 ، والاستبصار : 1 / 125 ح 6 مثله ، وفي
التهذيب : 1 / 148 ذيل ح 113 ، وص 370 ذيل ح 24 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل :
2 / 229 - أبواب الجنابة - ب 26 ح 5 وح 12 وح 15 .
7 - " وإذا " ب .
8 - ليس في " ب " و " ج " .
9 - " أجزأ لك " ب ، د .
10 - عنه البحار : 81 / 73 ضمن ح 60 . فقه الرضا : 84 ، والفقيه : 1 / 48 ذيل ح 13 مثله . وفي
المحاسن : 321 ضمن ح 60 ، والفقيه : 3 / 256 صدر ح 7 ، وص 363 ضمن ح 16 ، وعلل
الشرائع : 514 ضمن ح 3 ، وأمالي الصدوق : 248 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 7 / 412 ضمن ح 18
نحو ذيله . وانظر الوسائل : 2 / 261 - أبواب الجنابة - ب 43 ، وج 20 / 139 ب 70 .
11 - " سجدة لقمان " ب ، ج ، البحار . ذكر الطبرسي في مجمع البيان : 8 / 324 علة تسميتها بسجدة
لقمان قائلا : لئلا تلتبس ب " حم السجدة " .