الجنابة ( 1 ) .
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ( 2 ) .
ومن اغتسل لغير ( 3 ) جنابة فليبدأ بالوضوء ، ثم يغتسل ( 4 ) ، ولا يجزيه الغسل
عن الوضوء ، ( لأن الغسل ) ( 5 ) سنة والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن
فريضة ( 6 ) ( 7 ) .
- 16 -
باب غسل الجنابة
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد ( 8 ) أن تبول ، ليخرج ما بقي في إحليلك
هامش
1 - عنه البحار : 81 / 32 ضمن ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ضمن ح 2 . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) :
2 / 121 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : 2 / 316 - أبواب الحيض - ب 23 ح 4 ،
والبحار : 81 / 9 ذيل ح 10 .
2 - عنه البحار : 81 / 32 ضمن ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 82 ، والفقيه :
1 / 46 باختلاف في ألفاظه . وانظر الكافي : 3 / 154 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 432 ح 29 ،
والاستبصار : 1 / 194 ح 2 ، عنها الوسائل : 2 / 539 - أبواب غسل الميت - ب 31 ح 1 .
3 - " بغير " ب .
4 - عنه البحار : 81 / 32 ضمن ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 82 ، والفقيه :
1 / 46 مثله ، وكذا في المختلف : 34 نقلا عن المصنف . وفي الكافي : 3 / 45 ح 13 ، والتهذيب :
1 / 139 ح 82 ، والاستبصار : 1 / 126 ح 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 2 / 248 - أبواب الجنابة -
ب 35 ح 1 .
5 - " لأنه " ب .
6 - " فرض " ب ، د ، البحار .
7 - عنه البحار : 81 / 32 ذيل ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ذيل ح 2 . فقه الرضا : 82 ، والفقيه :
1 / 46 مثله .
8 - " فاجتهد " ج .