تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الجنابة ( 1 ) . فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ( 2 ) .
ومن اغتسل لغير ( 3 ) جنابة فليبدأ بالوضوء ، ثم يغتسل ( 4 ) ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ، ( لأن الغسل ) ( 5 ) سنة والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فريضة ( 6 ) ( 7 ) .
- 16 - باب غسل الجنابة
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد ( 8 ) أن تبول ، ليخرج ما بقي في إحليلك
هامش
1 - عنه البحار : 81 / 32 ضمن ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ضمن ح 2 . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 121 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : 2 / 316 - أبواب الحيض - ب 23 ح 4 ، والبحار : 81 / 9 ذيل ح 10 . 2 - عنه البحار : 81 / 32 ضمن ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 82 ، والفقيه : 1 / 46 باختلاف في ألفاظه . وانظر الكافي : 3 / 154 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 432 ح 29 ، والاستبصار : 1 / 194 ح 2 ، عنها الوسائل : 2 / 539 - أبواب غسل الميت - ب 31 ح 1 . 3 - " بغير " ب . 4 - عنه البحار : 81 / 32 ضمن ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 82 ، والفقيه : 1 / 46 مثله ، وكذا في المختلف : 34 نقلا عن المصنف . وفي الكافي : 3 / 45 ح 13 ، والتهذيب : 1 / 139 ح 82 ، والاستبصار : 1 / 126 ح 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 2 / 248 - أبواب الجنابة - ب 35 ح 1 . 5 - " لأنه " ب . 6 - " فرض " ب ، د ، البحار . 7 - عنه البحار : 81 / 32 ذيل ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ذيل ح 2 . فقه الرضا : 82 ، والفقيه : 1 / 46 مثله . 8 - " فاجتهد " ج .