وروي ( 1 ) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ( 2 ) .
وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، والعلة ( 3 ) في ذلك ، أنه يخرج من
الذنوب فيغتسل ( 4 ) منها ( 5 ) .
وكل غسل ( من هذه ( 6 ) الأغسال ) ( 7 ) فيه وضوء إلا غسل الجنابة ( 8 ) ، لأن كل
غسل سنة ، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة ( 9 ) ، وغسل الحيض فريضة مثل غسل ( 10 )
هامش
1 - " وقد روي " د .
2 - عنه المستدرك : 2 / 515 ذيل ح 1 ، وفي البحار : 81 / 23 ذيل ح 31 ، وكشف اللثام : 1 / 12 عنه
وعن الفقيه : 1 / 45 ح 4 مثله ، وفي الوسائل : 3 / 332 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 19 ح 3 عن
الفقيه ، وفي المختلف : 29 عن المصنف مثله .
حمله العلامة على الاستحباب الشديد .
3 - نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه .
4 - " فليغتسل " د .
5 - عنه كشف اللثام : 1 / 12 صدره ، وص 13 ذيله ، والمستدرك : 2 / 515 صدر ح 1 صدره ،
والجواهر : 5 / 58 ذيله وفي البحار : 81 / 10 ذيل ح 11 عنه ، وعن الفقيه : 1 / 44 ح 3 صدره ، وفي
ص 45 من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله . وفي بصائر الدرجات : 353 ضمن ح 1 ،
والكافي : 8 / 232 ضمن ح 305 ، والاختصاص : 301 ، ودلائل الإمامة : 99 ضمن حديث ،
والخرائج : 1 / 284 ضمن ح 17 نحوه ، عن بعضها الوسائل : 3 / 332 - أبواب الأغسال
المسنونة - ب 9 ح 1 وح 2 . وفي الذكرى : 24 نقلا عن المصنف بمعناه .
6 - ليس في " ب " .
7 - ما بين القوسين ليس في " البحار " و " المستدرك " .
8 - عنه البحار : 81 / 32 صدر ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 صدر ح 2 . فقه الرضا : 82 باختلاف
يسير ، وكذا في الكافي : 3 / 45 ح 13 ، والتهذيب : 1 / 139 ح 82 ، وص 143 ح 94 ، وص 303
ح 49 ، والاستبصار : 1 / 126 ح 3 ، عنها الوسائل : 2 / 248 - أبواب الجنابة - ب 35 ح 1 وح 2 .
وفي عوالي اللآلي : 2 / 203 ح 110 نحوه . وانظر الفقيه : 1 / 46 .
9 - عنه البحار : 81 / 32 ضمن ح 11 ، والمستدرك : 1 / 476 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 82 ، والفقيه :
1 / 46 نحوه ، وفي الفقيه : 1 / 60 ضمن ح 12 ، والتهذيب : 1 / 109 ضمن ح 17 بمعناه ،
عنهما الوسائل : 2 / 173 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 1 وح 9 .
10 - ليس في " المستدرك " .