وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إفتحوا عيونكم ( 1 ) عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم ( 2 ) .
ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات ( 3 ) الليل والنهار كلها ، ما
لم يحدث ( 4 ) . - 13 -
باب السواك
قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : السواك شطر الوضوء ( 5 ) .
وكان أبو الحسن ( عليه السلام ) يستاك بماء الورد . ( 6 )
هامش
1 - " أعينكم " ج ، د .
2 - عنه البحار : 80 / 346 ضمن ح 29 ، والمستدرك : 1 / 349 ح 1 . المقنع : 21 ، وثواب الأعمال : 33
ح 1 ، وعلل الشرائع : 280 ح 1 ، والفقيه : 1 / 31 ح 17 مثله ، وكذا في الذكرى : 95 نقلا عن
المصنف ، عن معظمها الوسائل : 1 / 486 - أبواب الوضوء - ب 53 ح 1 .
قال الشهيد الأول في الدروس : 1 / 93 : فتح العين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه - كما في
المقنع - . وحمل المجلسي في البحار : 80 / 337 الخبر على التقية لكونه عاميا ، وعلى المجاز ، أي
بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ، وقد قال المجلسي قبله : ظاهر الأصحاب أن مرادهم
مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها . وانظر الخلاف : 1 / 85 ، والمبسوط : 1 / 20 ، والذكرى : 95 .
3 - " صلاة " د .
4 - عنه البحار : 80 / 257 ذيل ح 2 ، وص 363 ذيل ح 8 . الفقيه : 1 / 31 ذيل ح 18 ، والمقنع : 16
مثله . وفي الكافي : 3 / 63 صدر ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنه الوسائل : 1 / 375 - أبواب
الوضوء - ب 7 ح 1 ، وج 3 / 377 - أبواب التيمم - ب 19 ح 1 .
5 - عنه البحار : 80 / 346 ضمن ح 29 ، وفي ص 343 ضمن ح 23 عن مكارم الأخلاق : 47 مثله ،
وكذا في الفقيه : 1 / 32 ح 7 ، عنه الوسائل : 2 / 17 - أبواب السواك - ب 3 ح 3 . وفي الذكرى : 93
نقلا عن المصنف مثله ، إلا أن فيه الصلاة بدل " الوضوء " .
6 - عنه البحار : 80 / 346 ضمن ح 29 ، والمستدرك : 1 / 371 ح 2 . أنظر الفقيه : 1 / 6 ذيل ح 3 .