لأن الوضوء فريضة كله ( 1 ) ، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
( واتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ( 2 ) ، وهي عشر سنن : خمس في الرأس ، وخمس في
الجسد .
فأما التي في الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ،
والفرق لمن طول شعر رأسه ( 3 ) .
وروي أن من لم يفرق شعره ( 4 ) فرقه الله عز وجل يوم القيامة بمنشار من
النار ( 5 ) .
وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقص الأظافير ،
ونتف الإبطين ( 6 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 80 / 345 ضمن ح 29 ، والمستدرك : 1 / 325 ضمن ح 2 . الفقيه : 1 / 38 ضمن
ح 4 ، والتهذيب : 1 / 346 ضمن ح 5 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 2 / 105 - أبواب آداب
الحمام - ب 60 ح 1 ، وفي ج 1 / 365 - أبواب الوضوء - ب 1 ح 2 عن التهذيب .
2 - النساء : 125 .
3 - عنه البحار : 80 / 345 ضمن ح 29 ، والمستدرك : 1 / 325 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 66 ،
والفقيه : 1 / 33 ذيل ح 10 ، والخصال : 271 ح 11 باختلاف يسير . وفي تفسير القمي : 1 / 59
نحوه ، ويؤيده ما في تفسير العياشي : 1 / 388 ح 145 ، وفي الوسائل : 2 / 11 - أبواب السواك -
ب 1 ح 23 عن الخصال .
4 - " رأسه " ب .
5 - عنه البحار : 80 / 345 ضمن ح 29 . فقه الرضا : 66 ، وقرب الإسناد : 70 ذيل ح 223 ، والفقيه :
1 / 33 ذيل ح 10 ، وص 76 ح 106 ، ومكارم الأخلاق : 70 مثله ، وفي الوسائل : 2 / 108
- أبواب آداب الحمام - ب 62 ح 1 عن الفقيه .
6 - ما ورد آنفا في هامش 3 .