والمسح على الرجلين إلى الكعبين ( 1 ) .
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن ( 2 ) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
والمغرب ( 3 ) ، وتمسح ( 4 ) عليه ، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها ، فتمسح
على رأسها من غير أن تلقي قناعها ( 5 ) .
والمضمضة والاستنشاق ليسا ( 6 ) من الوضوء ( 7 ) ، وهما سنة لا سنة الوضوء ( 8 ) ،
هامش
1 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 . قرب الإسناد : 368 صدر ح 1318 ، والكافي : 3 / 30 صدر
ح 6 ، والفقيه : 1 / 28 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 1 / 64 صدر ح 28 ، وص 91 صدر ح 92 ،
والاستبصار : 1 / 62 صدر ح 3 ، وكشف الغمة : 1 / 88 ضمن حديث باختلاف في اللفظ ، عن
معظمها الوسائل : 1 / 399 - أبواب الوضوء - ب 15 ح 24 ، وص 417 ب 24 ح 4 .
2 - " من " البحار .
3 - قال المجلسي في البحار : 80 / 262 : لعل السر في ذلك ، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين
الوقتين ، أو أنها تكشف في المغرب للنوم ، وفي الغداة لم تلبسه بعد .
4 - " ولتمسح " ب .
5 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 ، وفي ص 261 ذيل ح 8 ، والمستدرك : 1 / 317 ح 2 عن
الخصال : 585 باختلاف يسير . وفي الفقيه : 1 / 30 ذيل ح 12 ، والمقنع : 15 مثله .
6 - هكذا في " أ " و " البحار " . " ليستا " ب ، ج ، د ، المستدرك .
7 - عنه البحار : 80 / 345 ضمن ح 29 ، والمستدرك : 1 / 325 صدر ح 2 . علل الشرائع : 286 ح 1 ،
والتهذيب : 1 / 78 ح 48 ، والاستبصار : 1 / 66 ح 3 مثله ، وفي الكافي : 3 / 23 ح 1 ، وص 24 ح 2
باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : 1 / 430 - أبواب الوضوء - ضمن ب 29 .
حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء ، وكذا المجلسي في البحار : 80 / 334 ذيل ح 5 .
8 - عنه البحار : 80 / 345 ضمن ح 29 ، والمستدرك : 1 / 325 ضمن ح 2 . أنظر التهذيب : 1 / 78
ح 46 وح 51 ، وص 79 ح 52 ، والاستبصار : 1 / 66 ح 1 ، وص 67 ح 5 وح 6 ، عنهما الوسائل :
1 / 430 - أبواب الوضوء - ب 29 ح 1 وح 2 وح 6 . وانظر قول صاحب الجواهر في
ج 2 / 336 .
/