ولا تقية في ثلاثة أشياء : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ( 1 ) ، ومتعة
الحج ( 2 ) .
وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام ( 3 ) وحد
اليدين إلى المرفقين ( 4 ) ، وحد الرأس مقدار أربع أصابع ( 5 ) من مقدمة ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
1 - جوز فيه المصنف في الفقيه : 1 / 29 ذيل ح 7 التقية . وادعى العلامة في المختلف : 26 الإجماع في
جوازها : وذكر الشيخ في التهذيب : عدم المنافاة بين خبري الجواز والعدم ، وحمل عدم التقية فيه
على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال .
2 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 ، والجواهر : 2 / 237 . فقه الرضا : 68 ، والكافي : 3 / 32 صدر
ح 2 ، والفقيه : 1 / 30 ح 8 ، والمقنع : 17 ، والتهذيب : 1 / 362 ح 23 ، والاستبصار : 1 / 76 ح 2
باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 1 / 457 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 1 . وفي الخصال :
614 ضمن ح 10 ، ودعائم الإسلام : 1 / 110 نحوه .
3 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 . الفقيه : 1 / 28 صدر ح 1 مثله بزيادة في المتن ، وكذا في تفسير
العياشي : 1 / 299 صدر ح 52 ، والكافي : 3 / 27 صدر ح 1 ، والتهذيب : 1 / 54 صدر ح 3 إلا أن
فيها " ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام " ، عن معظمها الوسائل : 1 / 403 - أبواب الوضوء
- ب 17 ح 1 .
4 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 . الكافي : 3 / 26 ضمن ح 5 . والفقيه : 1 / 28 ذيل ح 1 ،
وص 35 ضمن ح 1 ، وعلل الشرائع : 280 ضمن ح 1 ، والخصال : 603 ضمن ح 9 ، وإرشاد
المفيد : 227 ضمن حديث ، والطرف : 11 ضمن حديث باختلاف في اللفظ ، عن بعضها
الوسائل : 1 / 380 - أبواب الوضوء - ضمن ب 15 .
5 - ذكر العلامة في المختلف : 23 " أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة " . وهو موافق لما ذكره
المصنف في المقنع : 16 عند ذكره لوضوء المرأة . واختار المصنف في الفقيه : 1 / 28 المسح بثلاث
أصابع ، ونقله عن المصنف في الذكرى : 86 ، وهو موافق لما ورد في الكافي : 3 / 29 ح 1 ، عنه
الوسائل : 1 / 417 - أبواب الوضوء - ب 24 ح 5 .
6 - " مقدمة الرأس " د .
7 - عنه البحار : 80 / 257 ضمن ح 2 ، والجواهر : 2 / 173 ، وص 180 .