ويغطي رأسه ( 1 ) ، ويذكر الله عز وجل ( 2 ) .
ولا يجوز التغوط على شطوط ( 3 ) الأنهار والطرق النافذة ، وأبواب الدور ، وفئ
النزال ، وتحت الأشجار المثمرة ( 4 ) .
ولا يجوز البول ( في جحور الهوام ) ( 5 ) ( 6 ) ، ولا في ( 7 ) الماء الراكد ( 8 ) ( 9 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 80 / 190 ضمن ح 48 ، والجواهر : 2 / 55 . الفقيه : 1 / 17 صدر ح 6 ، والمقنع : 7 ،
والتهذيب : 1 / 24 صدر ح 1 بمعناه ، وفي الفقيه : 1 / 17 ذيل ح 6 ، والمقنعة : 39 ، ودعائم
الإسلام : 1 / 104 باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 1 / 304 - أبواب أحكام الخلوة -
ب 3 ح 1 وح 2 .
2 - عنه البحار : 80 / 190 ضمن ح 48 . الكافي : 3 / 69 ضمن ح 3 ، وعلل الشرائع : 276 ضمن
ح 4 مثله ، عنهما الوسائل : 1 / 309 - أبواب أحكام الخلوة - ب 5 ح 10 . وانظر الفقيه : 1 / 17
ح 5 وح 6 ، والتهذيب : 1 / 25 ح 2 .
3 - الشط : جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء " مجمع البحرين : 2 / 511 - شطط - " .
4 - عنه البحار : 80 / 190 ضمن ح 48 ، وكشف اللثام : 1 / 24 . الكافي : 3 / 15 ح 2 ، وص 16
ح 5 ، والفقيه : 1 / 18 ح 9 ، ومعاني الأخبار : 368 ح 1 ، والمقنع : 8 ، والتهذيب : 1 / 30 ح 17
باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 1 / 324 - أبواب أحكام الخلوة - ب 15 ح 1 . وفي الكافي :
1 / 16 ضمن ح 6 ، والفقيه : 2 / 18 ضمن ح 10 قطعة .
5 - " جحر " ج ، البحار . " الجحر " د .
6 - عنه البحار : 80 / 191 ضمن ح 48 ، وكشف اللثام : 1 / 24 . نهاية الشيخ : 10 ، والمراسم : 33 ،
ونهاية العلامة : 2 / 83 نحوه . وانظر أعلام الدين : 302 ، ومدارك الأحكام : 1 / 179 .
7 - ليس في " البحار " .
8 - " ماء راكد " ج ، د ، البحار .
9 - عنه البحار : 80 / 191 ضمن ح 48 ، وكشف اللثام : 1 / 23 ، والجواهر : 2 / 69 ، وفي ص 169
ضمن ح 6 من البحار المذكور عن أمالي الصدوق : 345 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ ، وكذا في
الفقيه : 4 / 2 ضمن ح 1 ، عنه الوسائل : 1 / 341 - أبواب أحكام الخلوة - ب 24 ح 5 . وفي
التهذيب : 1 / 31 ذيل ح 20 ، وص 43 ذيل ح 60 نحوه .