تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه ، قليلا كان أو كثيرا ( 1 ) . ولا بأس بدم السمك في الثوب ( أن يصلى ) ( 2 ) فيه ، قليلا كان أو كثيرا ( 3 ) .
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر ، مثل : العمامة ( 4 ) ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، والخف ( 5 ) .
- 12 - باب الوضوء
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى ( 6 ) ،
هامش
1 - عنه البحار : 80 / 87 ضمن ح 3 . ويؤيده ما في فقه الرضا : 95 ، والكافي : 3 / 405 ح 3 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 17 ، والتهذيب : 1 / 257 ح 32 ، عن بعضها الوسائل : 3 / 432 - أبواب النجاسات - ب 21 ح 1 . 2 - " إن صلى " د . 3 - عنه البحار : 80 / 87 ذيل ح 3 . فقه الرضا : 95 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 ، والمقنع : 14 مثله . وفي الكافي : 3 / 59 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 260 ح 42 بمعناه ، وكذا في السرائر : 3 / 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : 3 / 436 - أبواب النجاسات - ب 23 ح 2 . 4 - ذكر المجلسي في البحار : إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف ، وقال : وكأنه أخذه من الفقه - يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها ، ثم قال : لعل مراده مع بقائها تلك الهيئة . وألحق العلامة في المختلف : 61 إلى المصنف والده علي بن بابويه في المسألة . 5 - عنه البحار : 83 / 262 ح 14 . فقه الرضا : 95 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 ، والمقنع : 14 باختلاف في ألفاظه . ويؤيده ما في التهذيب : 1 / 274 ح 94 ، وص 275 ح 97 ، وج 2 / 357 ح 11 وح 12 ، وص 358 ح 13 وح 14 ، عنه الوسائل : 3 / 455 - أبواب النجاسات - ب 31 ح 1 - ح 5 . 6 - عنه البحار : 80 / 190 صدر ح 48 . الفقيه : 1 / 17 ذيل ح 6 ، والمقنع : 7 مثله .