ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه ، قليلا كان أو كثيرا ( 1 ) .
ولا بأس بدم السمك في الثوب ( أن يصلى ) ( 2 ) فيه ، قليلا كان أو كثيرا ( 3 ) .
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر ، مثل :
العمامة ( 4 ) ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، والخف ( 5 ) .
- 12 -
باب الوضوء
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى ( 6 ) ،
هامش
1 - عنه البحار : 80 / 87 ضمن ح 3 . ويؤيده ما في فقه الرضا : 95 ، والكافي : 3 / 405 ح 3 ، والفقيه :
1 / 42 ذيل ح 17 ، والتهذيب : 1 / 257 ح 32 ، عن بعضها الوسائل : 3 / 432 - أبواب
النجاسات - ب 21 ح 1 .
2 - " إن صلى " د .
3 - عنه البحار : 80 / 87 ذيل ح 3 . فقه الرضا : 95 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 ، والمقنع : 14 مثله .
وفي الكافي : 3 / 59 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 260 ح 42 بمعناه ، وكذا في السرائر : 3 / 611 نقلا عن
نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : 3 / 436 - أبواب النجاسات - ب 23 ح 2 .
4 - ذكر المجلسي في البحار : إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف ، وقال : وكأنه أخذه من الفقه -
يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها ، ثم قال : لعل مراده
مع بقائها تلك الهيئة .
وألحق العلامة في المختلف : 61 إلى المصنف والده علي بن بابويه في المسألة .
5 - عنه البحار : 83 / 262 ح 14 . فقه الرضا : 95 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 ، والمقنع : 14 باختلاف
في ألفاظه . ويؤيده ما في التهذيب : 1 / 274 ح 94 ، وص 275 ح 97 ، وج 2 / 357 ح 11
وح 12 ، وص 358 ح 13 وح 14 ، عنه الوسائل : 3 / 455 - أبواب النجاسات - ب 31 ح 1 - ح 5 .
6 - عنه البحار : 80 / 190 صدر ح 48 . الفقيه : 1 / 17 ذيل ح 6 ، والمقنع : 7 مثله .