وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان أكل الطعام
غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء ( 1 ) .
وقد روي ( عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه ) ( 2 ) قال : لبن الجارية
وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام
لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله ( 3 ) ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين
والعضدين ( 4 ) .
وأما الدم ، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداره
مقدار درهم واف ، والوافي ( 5 ) : ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم
الوافي فلا ( 6 ) يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ( 7 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 80 / 132 ذيل ح 3 . فقه الرضا : 95 ، والفقيه : 1 / 40 ذيل ح 8 مثله . وفي الكافي :
3 / 56 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 249 ح 2 ، والاستبصار : 1 / 173 باختلاف يسير في بعض ألفاظه ،
عنها الوسائل : 3 / 397 - أبواب النجاسات - ب 3 ح 2 .
2 - " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " د .
3 - قال الشيخ : معناه ، أنه يكفي أن يصب الماء وإن لم يعصر .
4 - عنه البحار : 80 / 101 ح 2 ، وعن المقنع : 15 ، وعلل الشرائع : 294 ح 1 مثله ، وكذا في ص 116
ح 4 من البحار المذكور عنه وعن فقه الرضا : 95 ، والمقنع ، والعلل ، ونوادر الراوندي : 39 . وفي
الفقيه : 1 / 40 ح 9 ، والتهذيب : 1 / 250 ح 5 ، والاستبصار : 1 / 173 ح 1 مثله أيضا ، عنها
الوسائل : 3 / 398 - أبواب النجاسات - ب 3 ح 4 وعن العلل ، والمقنع . وفي المختلف : 56 نقلا
عن التهذيب ، والاستبصار .
علق العلامة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلا : " الحق عندي ، ما ذهب إليه الأكثر من
طهارته " وحمل الرواية على الاستحباب .
5 - " وهو " ب ، البحار .
6 - " فقد " ج ، د .
7 - عنه البحار : 80 / 87 صدر ح 3 ، وفي صدر ح 4 عن فقه الرضا : 95 باختلاف يسير . وفي الفقيه :
1 / 42 ذيل ح 17 مثله . وانظر الكافي : 3 / 59 ح 3 ، والتهذيب : 1 / 255 ح 26 ، وص 256
ح 29 ، والاستبصار : 1 / 175 ح 2 ، وص 176 ح 4 ، عنها الوسائل : 3 / 429 - أبواب النجاسات
- ضمن ب 20 .